المادة 520 من نظام المعاملات المدنية
المادة العشرون بعد الخمسمائة · الفصل الخامس: عقد الحراسة
تجعل المادة عقد الحراسة أو الحكم الصادر بها مرجعًا لتحديد التزامات الحارس وحقوقه، فإن لم يحددها طُبقت أحكام الفصل وأحكام الوديعة والوكالة بما لا يتعارض مع طبيعة الحراسة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحدد عقد الحراسة أو الحكم الصادر بها التزامات الحارس وحقوقه، وإلا فتطبق في ذلك الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل وأحكام الوديعة والوكالة بحسب الأحوال بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الحراسة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 520 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من أين تُستمد التزامات الحارس وحقوقه، وتضع لذلك ترتيبًا:
- عقد الحراسة أو الحكم الصادر بها: هو المرجع الأول. فإذا عُين الحارس باتفاق ذوي الشأن نظر إلى العقد، وإذا عُين بحكم نظر إلى ما حدده الحكم.
- أحكام هذا الفصل: إذا لم يحدد العقد أو الحكم ذلك، طبقت الأحكام الواردة في فصل الحراسة نفسه.
- أحكام الوديعة والوكالة: وتطبق أيضًا بحسب الأحوال، أي ما يناسب الحالة منها؛ فالحارس يشبه المودع لديه في جانب الحفظ، ويشبه الوكيل في جانب الإدارة.
ويرد على ذلك قيد مهم: تطبق أحكام الفصل والوديعة والوكالة بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الحراسة؛ فالحراسة ترد على مال متنازع فيه ويُرد مع غلته إلى من يثبت له الحق، وهذه الطبيعة قد تمنع تطبيق بعض أحكام الوديعة أو الوكالة كما هي.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 519 الخاصة بتعدد الحراس، وتليها المادة 521 التي تلزم الحارس بأن يبذل في حفظ الأموال وإدارتها عناية الشخص المعتاد، وهي من الأحكام التي تطبق إذا لم يحدد العقد أو الحكم مستوى عناية مختلفًا.
ولتحديد حقوق حارس معين أو التزاماته في حالة قائمة يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 520 من نظام المعاملات المدنية
ما الذي يحدد التزامات الحارس وحقوقه؟
يحددها عقد الحراسة أو الحكم الصادر بها، فإن لم يحددها طبقت أحكام فصل الحراسة وأحكام الوديعة والوكالة بحسب الأحوال.
هل تطبق أحكام الوكالة على الحارس؟
تطبق بحسب الأحوال وبالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الحراسة، إذا لم يحدد العقد أو الحكم حقوقه والتزاماته.
مواد أخرى عن الإيداع والحراسة
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- المادة 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- المادة 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- المادة 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

