المادة 519 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة عشرة بعد الخمسمائة · الفصل الخامس: عقد الحراسة
تمنع المادة أحد الحارسين أو الحراس المتعددين من الانفراد بحفظ المال أو إدارته أو التصرف في الغلة دون إذن الباقين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا اتفق ذوو الشأن على تسليم المال لحارسين أو أكثر فلا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظ المال أو إدارته أو التصرف في الغلة دون إذن الباقين.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 519 بلغة مبسطة
قد يفضّل أطراف النزاع ألا يضعوا المال في يد شخص واحد، فيتفقون على تسليمه لحارسين أو أكثر. وتضع هذه المادة قاعدة العمل بينهم: لا يجوز لأي منهم أن ينفرد بأحد الأعمال الآتية دون إذن الباقين:
- حفظ المال، كأن يستقل بحيازته وحده.
- إدارة المال، كأن يبرم وحده عقد تأجير أو صيانة.
- التصرف في الغلة، كأن يصرف وحده الإيرادات الناتجة عن المال.
والحكمة من ذلك أن ذوي الشأن اختاروا التعدد لتحقيق رقابة متبادلة، فلو انفرد أحد الحراس بالعمل لفقد التعدد معناه.
ويلاحظ أن النص يتحدث عن حالة اتفاق ذوي الشأن على تسليم المال لحارسين أو أكثر، وهي إحدى طريقتي التعيين في المادة 518، التي تقرر أن الحارس يعين باتفاق ذوي الشأن، فإن لم يتفقوا فللمحكمة تعيينه إذا رأت خطرًا عاجلًا في بقاء المال بيد حائزه. وتأتي بعدها المادة 520 التي تحيل في تحديد التزامات الحارس وحقوقه إلى عقد الحراسة أو الحكم الصادر بها، ثم إلى أحكام الفصل وأحكام الوديعة والوكالة.
وعند وقوع خلاف بين الحراس أو تصرف أحدهم منفردًا يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اتفق ورثة على تسليم محل تجاري متنازع فيه في مكة لحارسين. أراد أحدهما أن يصرف إيرادات الشهر في سداد مصروفات قررها وحده. لا يجوز له ذلك دون إذن الحارس الآخر، لأن النص يمنع انفراد أحدهم بالتصرف في الغلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 519 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز لأحد الحارسين إدارة المال وحده؟
لا، إذا اتفق ذوو الشأن على تسليم المال لحارسين أو أكثر فلا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظه أو إدارته أو التصرف في الغلة دون إذن الباقين.
هل يمكن تعيين أكثر من حارس؟
نعم، المادة تتحدث عن اتفاق ذوي الشأن على تسليم المال لحارسين أو أكثر.
متى يجوز لأحد الحراس التصرف منفردًا؟
النص يجيز ذلك بإذن الباقين.
مواد أخرى عن الإيداع والحراسة
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- المادة 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- المادة 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- المادة 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

