المادة 480 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثمانون بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الوكالة
تعرّف المادة الوكالة بأنها عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرف نظامي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الوكالة عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرُّفٍ نظاميٍّ.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 480 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة تعريف عقد الوكالة، وهو من أكثر العقود استعمالًا في الحياة اليومية، كتوكيل شخص في بيع عقار أو مراجعة جهة أو إبرام عقد.
ويتضح من التعريف:
- طرفا العقد: الموكل وهو صاحب الشأن، والوكيل وهو من يقوم مقامه.
- جوهر الوكالة: أن يقيم الموكل الوكيل مقام نفسه، فيتصرف الوكيل عنه.
- محل الوكالة: تصرف نظامي، أي تصرف قانوني كالبيع أو الشراء أو الإيجار أو قبض الحقوق.
والوكالة عقد، أي اتفاق بين الطرفين، وليست مجرد إذن من طرف واحد. والتعريف لا يذكر الأجر، ولا يبين بنفسه حدود سلطة الوكيل أو التزاماته.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 479 التي تحيل أحكام عقد العمل إلى النصوص النظامية الخاصة به. ثم تأتي المادة 481 لتبين صور الوكالة، فيصح أن تكون مطلقة أو مقيدة أو معلقة على شرط أو مضافة إلى أجل. فإذا كنت ستوكل غيرك أو تقبل وكالة عن غيرك، فمن المهم تحديد التصرف الموكل فيه بوضوح. وعند الحاجة إلى صياغة وكالة أو نزاع حول حدودها يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
يعمل محمد خارج المملكة، وأراد بيع أرض يملكها في الرياض، فوكّل أخاه ليقوم مقامه في إتمام البيع. هنا محمد موكل، وأخوه وكيل يقوم مقامه في تصرف نظامي هو بيع الأرض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 480 من نظام المعاملات المدنية
ما هو عقد الوكالة؟
عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرف نظامي.
ما الفرق بين الموكل والوكيل؟
الموكل هو من يقيم غيره مقام نفسه، والوكيل هو من يقوم مقامه في التصرف النظامي.
هل يمكن أن تكون الوكالة مقيدة؟
المادة 481 تنص على أنه يصح أن تكون الوكالة مطلقة أو مقيدة أو معلقة على شرط أو مضافة إلى أجل.
مواد أخرى عن عقد الوكالة
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
- المادة 88
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
- المادة 90
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
- المادة 152
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
- المادة 356
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك
- المادة 357
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

