المادة 479 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والسبعون بعد الأربعمائة · الفصل الثاني: عقد العمل
تحيل المادة في أحكام عقد العمل إلى النصوص النظامية الخاصة به.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري على عقد العمل النصوص النظامية الخاصة به.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 479 بلغة مبسطة
هذه المادة هي نص إحالة؛ فهي لا تضع أحكامًا تفصيلية لعقد العمل، بل تقرر أن عقد العمل تسري عليه النصوص النظامية الخاصة به.
ومعنى ذلك أن من يبحث عن حقوق والتزامات طرفي عقد العمل ينبغي أن يرجع إلى النصوص النظامية الخاصة بعقد العمل، لا أن يكتفي بأحكام نظام المعاملات المدنية. والمادة لم تسمِّ هذه النصوص، ولم تبين أحكامها.
وتسبقها المادة 478 التي تنظم أثر موت المقاول على عقد المقاولة، وهو ما يبرز أهمية التمييز بين عقد المقاولة الذي ينظمه هذا النظام، وعقد العمل الذي أحالته هذه المادة إلى نصوصه الخاصة. ويلي هذه المادة المادة 480 التي تبدأ أحكام عقد الوكالة بتعريفها بأنها عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرف نظامي.
فالرسالة العملية للقارئ أن وصف العلاقة مهم: إذا كانت عقد عمل فمرجعها النصوص النظامية الخاصة به. وإذا كان هناك شك في وصف العلاقة أو في الأحكام التي تنطبق عليها، فيحسن استشارة محامٍ مختص بالنصوص النظامية المنظمة لعقد العمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 479 من نظام المعاملات المدنية
هل يطبق نظام المعاملات المدنية على عقد العمل؟
المادة تنص على أن عقد العمل تسري عليه النصوص النظامية الخاصة به.
أين أجد أحكام عقد العمل؟
في النصوص النظامية الخاصة بعقد العمل، وفق إحالة هذه المادة.
مواد أخرى عن عقد المقاولة
- المادة 167
تنظم المادة تنفيذ الالتزام بعمل: حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين، وتنفيذه على نفقة المدين بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، وقيام الحكم مقام العمل.
إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية: أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير الم
- المادة 461
تعرّف المادة المقاولة بأنها عقد يلتزم فيه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
- المادة 462
تجيز المادة أن ينفذ المقاول العمل بمواد يقدمها هو أو بمواد يقدمها صاحب العمل.
يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.
- المادة 463
تحدد المادة التزامات المقاول بشأن المواد: مطابقتها للمواصفات أو وفاؤها بالغرض عرفًا إن قدمها، وحفظها ومراعاة الأصول الفنية ورد الباقي إن قدمها صاحب العمل.
1- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولًا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافيةً بال
- المادة 464
تجعل المادة نفقات الآلات والأدوات التي يستلزمها إنجاز العمل على المقاول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 465
تلزم المادة المقاول بإنجاز العمل وفق شروط العقد وفي المدة المتفق عليها، وإلا فوفق الأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

