محامو السعودية

المادة 461 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والستون بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد المقاولة

تعرّف المادة المقاولة بأنها عقد يلتزم فيه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 461 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 461 من نظام المعاملات المدنية

ما هو عقد المقاولة؟

عقد يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.

هل المقاول يعمل تحت إدارة صاحب العمل؟

التعريف يشترط ألا يكون المقاول تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.

هل يمكن أن تكون المقاولة دون أجر؟

لا، فالتعريف ينص على أن المقاول يلتزم بالعمل مقابل أجر.

مواد أخرى عن عقد المقاولة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.