المادة 167 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والستون بعد المائة · الفصل الأول: التنفيذ العيني
تنظم المادة تنفيذ الالتزام بعمل: حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين، وتنفيذه على نفقة المدين بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، وقيام الحكم مقام العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية:
أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.
ب- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب إذنًا من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنًا، ويجوز للدائن في حال الاستعجال تنفيذ الالتزام على نفقة المدين دون إذن المحكمة.
ج- يقوم حكم المحكمة مقام تنفيذ العمل إذا اقتضت ذلك طبيعة الالتزام.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 167 بلغة مبسطة
الالتزام بعمل هو أن يلتزم المدين بأداء عمل معين، كبناء أو إصلاح أو تصميم. وتضع المادة 167 ثلاثة أحكام لتنفيذه:
أ- التنفيذ الشخصي: إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه، جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين. فمن تعاقد مع فنان أو خبير بعينه له أن يرفض أن يؤدي العمل شخص آخر.
ب- التنفيذ على نفقة المدين: إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه:
- جاز للدائن أن يطلب إذنًا من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين، إذا كان هذا التنفيذ ممكنًا.
- ويجوز للدائن في حال الاستعجال تنفيذ الالتزام على نفقة المدين دون إذن المحكمة.
ج- الحكم بدل العمل: يقوم حكم المحكمة مقام تنفيذ العمل إذا اقتضت ذلك طبيعة الالتزام. ولم تحدد المادة هذه الحالات، بل ربطتها بطبيعة الالتزام.
وتتكامل هذه الأحكام مع المادة 168 التي تفرق بين الالتزام ببذل عناية والالتزام بتحقيق غاية، ومع المادة 166 التي تنظم تبعة الهلاك إذا كان الالتزام بعمل يتضمن تسليم شيء. ولتقدير توافر حالة الاستعجال يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
تعاقد سعود مع مقاول في الرياض على ترميم سور منزله، ودفع جزءًا من المبلغ، لكن المقاول توقف ولم يعد. يجوز لسعود أن يطلب إذن المحكمة في إكمال الترميم بواسطة مقاول آخر على نفقة المقاول الأول. وإذا كان السور آيلًا للسقوط وفي الأمر استعجال، جاز له ذلك دون إذن المحكمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 167 من نظام المعاملات المدنية
هل أستطيع تكليف مقاول آخر على حساب المقاول المتوقف؟
نعم، يجوز للدائن طلب إذن المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان ممكنًا، ويجوز له ذلك دون إذن في حال الاستعجال.
هل يحق لي رفض أن ينفذ العمل شخص غير الذي تعاقدت معه؟
نعم، إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذه المدين بنفسه.
متى يقوم حكم المحكمة مقام تنفيذ العمل؟
إذا اقتضت ذلك طبيعة الالتزام، وفق البند ج من المادة 167.
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- المادة 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

