المادة 166 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والستون بعد المائة · الفصل الأول: التنفيذ العيني
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه.
2- إذا كان محل الالتزام عملًا وتضمن تسليم شيء ولم يقم المدين بتسليمه بعد أن أعذر حتى هلك أو تلف؛ كانت تبعة ذلك عليه؛ ما لم يُثبت أنّ الهلاك أو التلف سيحدث ولو سلَّم الشيء للدائن.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 166 بلغة مبسطة
تعالج المادة 166 سؤالًا عمليًا مهمًا: من يتحمل الخسارة إذا هلك الشيء أو تلف قبل أن يُسلَّم؟ وتجيب عنه في حالتين:
الحالة الأولى: الالتزام بنقل حق عيني (الفقرة 1). كالالتزام بنقل ملكية شيء. هذا الالتزام يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه. فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف، كانت تبعة ذلك عليه.
الحالة الثانية: الالتزام بعمل يتضمن تسليم شيء (الفقرة 2). إذا لم يقم المدين بتسليم الشيء بعد أن أُعذر حتى هلك أو تلف، كانت التبعة عليه، ما لم يُثبت أن الهلاك أو التلف كان سيحدث ولو سلّم الشيء للدائن.
ويُلاحظ الفرق بين الحالتين كما ورد في النص:
- الفقرة 2 تشترط صراحة أن يكون المدين قد أُعذر، ولا يرد هذا الشرط في نص الفقرة 1.
- الفقرة 2 تمنح المدين فرصة دفع التبعة عنه بإثبات أن الهلاك كان سيقع حتى لو سلّم الشيء، ولا يرد هذا الاستثناء في نص الفقرة 1.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام التنفيذ العيني، مع المادة 165 الخاصة بالأشياء المعينة بالنوع والمادة 167 الخاصة بالالتزام بعمل. ولتحديد من يتحمل الخسارة في نزاع محدد يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
باع خالد سيارته لعمر في الطائف، واتفقا على التسليم بعد أسبوع، لكن خالد لم يسلّمها في الموعد، ثم احترقت السيارة وهي لا تزال عنده. لأن الالتزام بنقل الملكية يتضمن التسليم والمحافظة حتى التسليم، تكون تبعة الهلاك على خالد وفق الفقرة 1.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 166 من نظام المعاملات المدنية
من يتحمل هلاك المبيع إذا لم يسلمه البائع؟
إذا كان الالتزام بنقل حق عيني ولم يسلم المدين الشيء حتى هلك أو تلف، فالتبعة عليه وفق الفقرة 1.
هل يستطيع المدين بعمل أن يدفع عنه التبعة؟
نعم، في حالة الفقرة 2 تنتفي التبعة عنه إذا أثبت أن الهلاك أو التلف كان سيحدث ولو سلم الشيء للدائن.
هل يشترط الإعذار في حالة الالتزام بعمل؟
نعم، تشترط الفقرة 2 أن يكون المدين لم يسلم الشيء بعد أن أُعذر.
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- المادة 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

