المادة 465 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والستون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات المقاول
تلزم المادة المقاول بإنجاز العمل وفق شروط العقد وفي المدة المتفق عليها، وإلا فوفق الأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 465 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة المعيار الذي يُنجز به المقاول العمل من حيث الطريقة ومن حيث الوقت:
- إذا وُجدت شروط ومدة متفق عليها: يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها.
- إذا لم توجد شروط: يلتزم بإنجاز العمل وفقًا للأصول المتعارف عليها.
- إذا لم يُتفق على مدة: يلتزم بإنجازه في المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
فالعقد هو المرجع الأول، وعند سكوته يُرجع إلى العرف المهني وطبيعة العمل. ويعني ذلك أن غياب مدة في العقد لا يمنح المقاول وقتًا مفتوحًا، بل يلتزم بالمدة المعقولة.
وتأتي المادة 466 بعدها لتبين ما يملكه صاحب العمل إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل؛ إذ له أن يعذره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها، فإن لم يصحح فله أن يعهد بالعمل إلى مقاول آخر على نفقة المقاول الأول وفق أحكام المادة 167 أو أن يطلب الفسخ، وله طلب الفسخ في الحال في حالات التأخر أو استحالة الإصلاح التي تذكرها.
وتقدير «المدة المعقولة» و«الأصول المتعارف عليها» يختلف بحسب نوع العمل، ولذلك يحسن عند الخلاف استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا المقاولات والعقارات.
مثال عملي
تعاقد فهد مع مقاول لترميم مجلس منزله، ونص العقد على الأعمال المطلوبة دون تحديد مدة للإنجاز. هنا يلتزم المقاول بإنجاز الأعمال وفق شروط العقد، وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة أعمال الترميم، لا في الوقت الذي يختاره هو.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 465 من نظام المعاملات المدنية
ما المدة التي يلتزم بها المقاول إذا لم يحددها العقد؟
يلتزم بإنجاز العمل في المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
ما المرجع إذا لم يتضمن عقد المقاولة شروطًا للعمل؟
يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا للأصول المتعارف عليها.
هل يلتزم المقاول بالمدة المكتوبة في العقد؟
نعم، يلتزم بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها.
مواد أخرى عن عقد المقاولة
- المادة 167
تنظم المادة تنفيذ الالتزام بعمل: حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين، وتنفيذه على نفقة المدين بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، وقيام الحكم مقام العمل.
إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية: أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير الم
- المادة 461
تعرّف المادة المقاولة بأنها عقد يلتزم فيه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
- المادة 462
تجيز المادة أن ينفذ المقاول العمل بمواد يقدمها هو أو بمواد يقدمها صاحب العمل.
يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.
- المادة 463
تحدد المادة التزامات المقاول بشأن المواد: مطابقتها للمواصفات أو وفاؤها بالغرض عرفًا إن قدمها، وحفظها ومراعاة الأصول الفنية ورد الباقي إن قدمها صاحب العمل.
1- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولًا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافيةً بال
- المادة 464
تجعل المادة نفقات الآلات والأدوات التي يستلزمها إنجاز العمل على المقاول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 466
تمنح المادة صاحب العمل عند إخلال المقاول حق إعذاره لتصحيح العمل ثم إسناده لمقاول آخر على نفقته أو طلب الفسخ، وحق طلب الفسخ فورًا في حالات محددة.
1- إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل فلصاحب العمل إعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها له، فإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح فلصاحب ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

