المادة 462 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والستون بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد المقاولة
تجيز المادة أن ينفذ المقاول العمل بمواد يقدمها هو أو بمواد يقدمها صاحب العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 462 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة أن عقد المقاولة يصح في صورتين من حيث مصدر المواد التي يُنفذ بها العمل:
- المواد من المقاول: فيلتزم المقاول بتنفيذ العمل وتوفير المواد معًا.
- المواد من صاحب العمل: فيقدم صاحب العمل المواد، ويقتصر التزام المقاول على العمل.
وهذا ما يعرفه الناس في سوق البناء بعقود «المقاولة مع المواد» وعقود «اليد العاملة» أو «المصنعية». والمادة 461 قبلها عرّفت المقاولة بأنها التزام بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر، وجاءت هذه المادة لتوضح أن تقديم المواد قد يكون من أي من الطرفين دون أن يغير ذلك من وصف العقد.
ولتحديد مصدر المواد أهمية عملية، لأن المادة 463 تجعل لكل صورة التزامات مختلفة على المقاول:
- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها، كان المقاول مسؤولًا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها، وإلا التزم بأن تكون وافية بالغرض وفقًا للعرف.
- إذا قدم صاحب العمل المواد، التزم المقاول بالمحافظة عليها بعناية الشخص المعتاد، ومراعاة الأصول الفنية، ورد ما بقي منها.
لذلك يحسن أن ينص عقد المقاولة صراحة على من يقدم المواد. وعند الخلاف يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا المقاولات والعقارات.
مثال عملي
تعاقد خالد مع مقاول لتشطيب شقته في جدة، واتفقا على أن يشتري خالد البلاط والدهانات بنفسه، ويقتصر دور المقاول على التركيب مقابل أجر. هذا عقد مقاولة صحيح بمواد من صاحب العمل، ولو اتفقا على أن يوفر المقاول المواد لكان العقد صحيحًا أيضًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 462 من نظام المعاملات المدنية
هل يلزم أن يوفر المقاول مواد البناء؟
لا، فالمادة تجيز أن يكون تنفيذ العمل بمواد من عند المقاول أو من صاحب العمل.
هل يبقى العقد مقاولة إذا قدم المالك المواد؟
نعم، فالمادة تنص على صحة التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من صاحب العمل.
مواد أخرى عن عقد المقاولة
- المادة 167
تنظم المادة تنفيذ الالتزام بعمل: حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين، وتنفيذه على نفقة المدين بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، وقيام الحكم مقام العمل.
إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية: أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير الم
- المادة 461
تعرّف المادة المقاولة بأنها عقد يلتزم فيه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
- المادة 463
تحدد المادة التزامات المقاول بشأن المواد: مطابقتها للمواصفات أو وفاؤها بالغرض عرفًا إن قدمها، وحفظها ومراعاة الأصول الفنية ورد الباقي إن قدمها صاحب العمل.
1- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولًا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافيةً بال
- المادة 464
تجعل المادة نفقات الآلات والأدوات التي يستلزمها إنجاز العمل على المقاول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 465
تلزم المادة المقاول بإنجاز العمل وفق شروط العقد وفي المدة المتفق عليها، وإلا فوفق الأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي ال
- المادة 466
تمنح المادة صاحب العمل عند إخلال المقاول حق إعذاره لتصحيح العمل ثم إسناده لمقاول آخر على نفقته أو طلب الفسخ، وحق طلب الفسخ فورًا في حالات محددة.
1- إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل فلصاحب العمل إعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها له، فإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح فلصاحب ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

