المادة 466 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والستون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات المقاول
تمنح المادة صاحب العمل عند إخلال المقاول حق إعذاره لتصحيح العمل ثم إسناده لمقاول آخر على نفقته أو طلب الفسخ، وحق طلب الفسخ فورًا في حالات محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل فلصاحب العمل إعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها له، فإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح فلصاحب العمل أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل أو تصحيحه على نفقة المقاول الأول وفق أحكام المادة (السابعة والستين بعد المائة) من هذا النظام أو أن يطلب فسخ العقد.
2- لصاحب العمل طلب فسخ العقد في الحال إذا استحال إصلاح الخلل أو تأخر المقاول في البدء بتنفيذ العمل أو في إنجازه تأخرًا لا يرجى معه أن يتمكن من إتمامه في المدة المتفق عليها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 466 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة ما يملكه صاحب العمل إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل، وتفرق بين مسارين:
أولًا: المسار المتدرج (الفقرة 1).
- لصاحب العمل أن يُعذر المقاول بالالتزام بشروط العقد وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها له.
- إذا انقضت المدة دون تصحيح، فلصاحب العمل أحد خيارين: أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل أو تصحيحه على نفقة المقاول الأول وفق أحكام المادة 167 من النظام، أو أن يطلب فسخ العقد.
ثانيًا: طلب الفسخ في الحال (الفقرة 2). لصاحب العمل طلب الفسخ مباشرة دون المرور بالإعذار في ثلاث حالات:
- إذا استحال إصلاح الخلل.
- إذا تأخر المقاول في البدء بتنفيذ العمل تأخرًا لا يرجى معه أن يتمكن من إتمامه في المدة المتفق عليها.
- إذا تأخر في إنجازه تأخرًا لا يرجى معه أن يتمكن من إتمامه في المدة المتفق عليها.
وتطبق هذه المادة الالتزام الوارد في المادة 465 بإنجاز العمل وفق شروط العقد وفي المدة المتفق عليها. ويلاحظ أن النص يتحدث عن «طلب» الفسخ، كما يحيل في تكليف مقاول آخر إلى المادة 167 دون أن يفصل أحكامها هنا. ولأن الخطوات المتخذة قد تؤثر في الحقوق، يحسن قبل اتخاذها استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا المقاولات والعقارات.
مثال عملي
تعاقد عبدالرحمن مع مقاول لبناء فيلا في الرياض، ثم لاحظ أن المقاول يصب الأسقف بخلاف المواصفات المتفق عليها. له أن يعذر المقاول بتصحيح العمل خلال مدة معقولة يحددها، فإن انقضت دون تصحيح فله أن يكلف مقاولًا آخر بالتصحيح على نفقة المقاول الأول وفق المادة 167، أو أن يطلب فسخ العقد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 466 من نظام المعاملات المدنية
ماذا أفعل إذا خالف المقاول شروط العقد أثناء العمل؟
لصاحب العمل أن يعذره بالالتزام بالشروط وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها، فإن لم يصحح فله تكليف مقاول آخر على نفقته وفق المادة 167 أو طلب الفسخ.
متى يجوز طلب فسخ عقد المقاولة فورًا؟
إذا استحال إصلاح الخلل، أو تأخر المقاول في البدء أو الإنجاز تأخرًا لا يرجى معه إتمام العمل في المدة المتفق عليها.
هل يجوز تكليف مقاول آخر على حساب المقاول المخل؟
نعم، إذا انقضت المدة المعقولة المحددة في الإعذار دون تصحيح، وذلك وفق أحكام المادة 167.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عقد المقاولة
- المادة 167
تنظم المادة تنفيذ الالتزام بعمل: حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين، وتنفيذه على نفقة المدين بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، وقيام الحكم مقام العمل.
إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية: أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير الم
- المادة 461
تعرّف المادة المقاولة بأنها عقد يلتزم فيه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
- المادة 462
تجيز المادة أن ينفذ المقاول العمل بمواد يقدمها هو أو بمواد يقدمها صاحب العمل.
يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.
- المادة 463
تحدد المادة التزامات المقاول بشأن المواد: مطابقتها للمواصفات أو وفاؤها بالغرض عرفًا إن قدمها، وحفظها ومراعاة الأصول الفنية ورد الباقي إن قدمها صاحب العمل.
1- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولًا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافيةً بال
- المادة 464
تجعل المادة نفقات الآلات والأدوات التي يستلزمها إنجاز العمل على المقاول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 465
تلزم المادة المقاول بإنجاز العمل وفق شروط العقد وفي المدة المتفق عليها، وإلا فوفق الأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

