محامو السعودية

المادة 460 من نظام المعاملات المدنية

المادة الستون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: انتهاء عقد الإعارة

تنص المادة على انتهاء الإعارة بانقضاء الأجل أو باستيفاء المنفعة، وتلزم المعير بتسلم الشيء إذا رده المستعير قبل المدة ما لم يترتب على ذلك ضرر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ينتهي عقد الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل الإعارة.

2- إذا رد المستعير الشيء المعار قبل انقضاء مدة الإعارة؛ لزم المعير تسلمه؛ ما لم يترتب على ذلك ضرر.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 460 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 460 من نظام المعاملات المدنية

متى ينتهي عقد الإعارة؟

ينتهي بانقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل الإعارة.

هل يلزم المعير أن يتسلم الشيء إذا رُدّ قبل المدة؟

نعم يلزمه تسلمه، ما لم يترتب على ذلك ضرر.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.