المادة 460 من نظام المعاملات المدنية
المادة الستون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: انتهاء عقد الإعارة
تنص المادة على انتهاء الإعارة بانقضاء الأجل أو باستيفاء المنفعة، وتلزم المعير بتسلم الشيء إذا رده المستعير قبل المدة ما لم يترتب على ذلك ضرر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ينتهي عقد الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل الإعارة.
2- إذا رد المستعير الشيء المعار قبل انقضاء مدة الإعارة؛ لزم المعير تسلمه؛ ما لم يترتب على ذلك ضرر.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 460 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة أسباب انتهاء عقد الإعارة وحكم الرد المبكر.
أولًا: انتهاء الإعارة. ينتهي العقد بأحد أمرين:
- انقضاء الأجل المتفق عليه: إذا حُددت للإعارة مدة.
- استيفاء المنفعة محل الإعارة: إذا كانت الإعارة لغرض معين وتحقق هذا الغرض.
وتضاف هذه الأسباب إلى ما قررته المادة 459 من انتهاء الإعارة بموت المعير أو المستعير.
ثانيًا: الرد قبل انقضاء المدة. إذا أراد المستعير أن يرد الشيء المعار قبل انقضاء مدة الإعارة، فإن المعير يلزمه تسلمه. والمنطق في ذلك أن الإعارة لمصلحة المستعير أساسًا، فله أن يتنازل عن بقية المدة. لكن النص يستثني حالة ما إذا ترتب على الرد المبكر ضرر، فلا يلزم المعير بالتسلم حينئذ.
والنص لا يحدد صور الضرر الذي يمنع إلزام المعير بالتسلم، فتقديره يرجع إلى ظروف كل حالة. وعند الخلاف حول انتهاء الإعارة أو حول الرد المبكر، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
أعار نايف صديقه معدات تخييم لمدة أسبوعين، لكن الصديق ألغى رحلته بعد ثلاثة أيام وأراد إعادتها. يلزم نايف أن يتسلم المعدات قبل انقضاء المدة، ما لم يترتب على ردها في هذا الوقت ضرر. أما لو أكمل الصديق الأسبوعين، فإن الإعارة تنتهي بانقضاء الأجل المتفق عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 460 من نظام المعاملات المدنية
متى ينتهي عقد الإعارة؟
ينتهي بانقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل الإعارة.
هل يلزم المعير أن يتسلم الشيء إذا رُدّ قبل المدة؟
نعم يلزمه تسلمه، ما لم يترتب على ذلك ضرر.
مواد أخرى عن عقد الإيجار
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- المادة 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- المادة 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- المادة 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- المادة 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

