المادة 481 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والثمانون بعد الأربعمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الوكالة
تجيز المادة أن تكون الوكالة مطلقة أو مقيدة، وأن تُعلَّق على شرط أو تُضاف إلى أجل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصح أن تكون الوكالة مطلقةً أو مقيدةً أو معلقةً على شرط أو مضافةً إلى أجل.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 481 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الصور التي يجوز أن تأتي عليها الوكالة، وهي العقد الذي يقيم به الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرف نظامي كما تعرّفه المادة 480. فالنظام يترك للطرفين مرونة واسعة في تشكيل الوكالة بحسب حاجتهما.
والصور التي تذكرها المادة أربع:
- الوكالة المطلقة: تصدر دون قيود يفرضها الموكل على طريقة تنفيذ التصرف.
- الوكالة المقيدة: يضع فيها الموكل قيودًا يلتزم بها الوكيل، كتحديد ثمن أو مكان أو طريقة معينة.
- الوكالة المعلقة على شرط: لا يبدأ أثرها إلا إذا تحقق أمر يحدده الموكل.
- الوكالة المضافة إلى أجل: يتأخر أثرها إلى وقت مستقبل يحدده الموكل.
ومع هذه المرونة، يجب قراءة المادة مع المادة 482 التي لا تجيز الوكالة بألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف النظامي محل الوكالة. فكون الوكالة مطلقة لا يعني أن تكون غامضة في نوع التصرف، بل يجب أن يتحدد نوع العمل الموكل فيه.
وعمليًّا، يحسن بمن يصدر وكالة أن يصوغها بوضوح: يحدد نوع التصرف، ويذكر ما يريده من قيود أو شروط أو مواعيد. ولصياغة وكالة تناسب حالة بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
يسافر أحمد للدراسة، فيوكل أخاه في تجديد عقد إيجار شقته في جدة، ويجعل الوكالة لا تبدأ إلا من تاريخ سفره. هذه وكالة مضافة إلى أجل، وتصح وفق المادة. ولو قال: إن لم أعد قبل نهاية العقد فجدده، لكانت وكالة معلقة على شرط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 481 من نظام المعاملات المدنية
هل تصح الوكالة المعلقة على شرط؟
نعم، تنص المادة على أنه يصح أن تكون الوكالة معلقة على شرط.
ما الفرق بين الوكالة المطلقة والمقيدة؟
المادة تجيز الصورتين، فالمقيدة هي التي يضع فيها الموكل قيودًا على التصرف، والمطلقة تخلو من هذه القيود، مع بقاء اشتراط تحديد نوع التصرف وفق المادة 482.
هل يمكن أن تبدأ الوكالة في تاريخ لاحق؟
نعم، يصح أن تكون الوكالة مضافة إلى أجل، أي يتأخر أثرها إلى الوقت المحدد.
مواد أخرى عن عقد الوكالة
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
- المادة 88
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
- المادة 90
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
- المادة 152
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
- المادة 356
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك
- المادة 357
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

