المادة 499 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والتسعون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات الموكل
يلتزم الموكل بأن يرد للوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم الموكل بأن يرد للوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 499 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة التزامًا على الموكل: أن يرد للوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة. فالوكيل يعمل لحساب الموكل، ولا ينبغي أن يتحمل من ماله نفقات العمل الذي يؤديه عنه.
لكن المادة تقيد ذلك بأن تكون النفقات في حدود التنفيذ المعتاد للوكالة. ومعنى ذلك:
- النفقات التي يتطلبها تنفيذ الوكالة على النحو المعتاد يلتزم الموكل بردها.
- النفقات التي تخرج عن التنفيذ المعتاد لا تشملها هذه المادة.
ويختلف هذا الالتزام عن الأجر الذي تنظمه المادة 498؛ فالأجر مقابل جهد الوكيل، ويتوقف على الاتفاق أو على كون الوكيل ممن يعمل بأجر عادة، أما رد النفقات فهو تعويض عما خرج من مال الوكيل لتنفيذ الوكالة.
وتأتي بعد المادة المادة 500 التي تلزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا، وتجعله مسؤولًا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب هذا التنفيذ ما لم يكن الضرر ناشئًا عن خطئه.
ويحسن بالوكيل أن يحتفظ بإيصالات ما ينفقه. وعند الخلاف حول ما يُعد من التنفيذ المعتاد، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
وكّل راشد قريبه في متابعة نقل ملكية عقار له في المدينة المنورة، فدفع القريب رسومًا ومصاريف تنقل في حدود ما يتطلبه هذا العمل عادة. يلتزم راشد بأن يرد له هذه المبالغ، سواء اتفقا على أجر أم لا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 499 من نظام المعاملات المدنية
هل يلتزم الموكل برد مصاريف الوكيل؟
نعم، يلتزم بأن يرد للوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد.
هل يرد الموكل كل ما أنفقه الوكيل؟
المادة تقيد الرد بما أُنفق في سبيل التنفيذ المعتاد للوكالة.
هل رد المصاريف هو نفسه أجر الوكيل؟
لا، فالأجر تنظمه المادة 498، أما هذه المادة فتتعلق برد ما أنفقه الوكيل في التنفيذ.
مواد أخرى عن عقد الوكالة
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
- المادة 88
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
- المادة 90
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
- المادة 152
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
- المادة 356
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك
- المادة 357
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

