المادة 488 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والثمانون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات الوكيل
تنظم المادة حالة تعدد الوكلاء: متى ينفرد كل منهم بالتصرف، ومتى يعملون مجتمعين، ومتى يُسألون بالتضامن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا تعدد الوكلاء، وكان لكل منهم عقد مستقل؛ فإن له الانفراد فيما وكل فيه إلا أن يشترط عليهم الموكل عدم الانفراد.
2- إذا تعدد الوكلاء، وعينوا جميعًا في عقد واحد دون أن يأذن الموكل في انفراد أي منهم بالتصرف؛ كان عليهم أن يعملوا مجتمعين.
3- إذا تعدد الوكلاء، كانوا مسؤولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك، ولا يكون الوكلاء ولو كانوا متضامنين مسؤولين عما فعله أحدهم مجاوزًا حدود الوكالة أو متعسفًا في تنفيذها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 488 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة توكيل أكثر من وكيل، وتضع ثلاثة أحكام:
- عقود مستقلة: إذا كان لكل وكيل عقد مستقل، فله أن ينفرد بالتصرف فيما وُكّل فيه، إلا إذا اشترط الموكل عليهم عدم الانفراد.
- عقد واحد: إذا عُيّن الوكلاء جميعًا في عقد واحد، ولم يأذن الموكل لأي منهم بالانفراد، فعليهم أن يعملوا مجتمعين.
- المسؤولية: يكون الوكلاء المتعددون مسؤولين بالتضامن في حالتين: إذا كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو إذا كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك. ومع ذلك لا يُسأل الوكلاء، ولو كانوا متضامنين، عما فعله أحدهم مجاوزًا حدود الوكالة أو متعسفًا في تنفيذها.
فالموكل الذي يريد أن يعمل وكلاؤه معًا وهم بعقود مستقلة، عليه أن يشترط ذلك. ومن يجمعهم في عقد واحد ويريد أن يتصرف كل منهم وحده، عليه أن يأذن بالانفراد صراحة.
وترتبط المادة بالمادة 487 التي تحدد العناية المطلوبة من الوكيل، وبالمادة 489 التي تنظم توكيل الوكيل لغيره. ولصياغة وكالة متعددة الوكلاء أو تقدير المسؤولية بينهم، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
وكّلت هند أخويها في عقد واحد لبيع أرض لها في القصيم، ولم تأذن لأي منهما بالانفراد. فإذا باع أحدهما الأرض وحده، فإنه لم يلتزم بما توجبه المادة من العمل مجتمعين. ولو وكلت كل واحد منهما بعقد مستقل، لكان لكل منهما الانفراد ما لم تشترط عليهما خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 488 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز لأحد الوكلاء أن يتصرف وحده؟
إذا كان لكل منهم عقد مستقل فله الانفراد ما لم يشترط الموكل خلافه، أما إذا عُيّنوا في عقد واحد دون إذن بالانفراد فعليهم العمل مجتمعين.
متى يكون الوكلاء مسؤولين بالتضامن؟
إذا كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك.
هل يُسأل الوكيل عن تجاوز زميله لحدود الوكالة؟
لا يكون الوكلاء ولو كانوا متضامنين مسؤولين عما فعله أحدهم مجاوزًا حدود الوكالة أو متعسفًا في تنفيذها.
مواد أخرى عن عقد الوكالة
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
- المادة 88
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
- المادة 90
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
- المادة 152
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
- المادة 356
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك
- المادة 357
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

