المادة 501 من نظام المعاملات المدنية
المادة الأولى بعد الخمسمائة · الفرع الثالث: التزامات الموكل
تُخضع المادة علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل لأحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري أحكام النيابة في التعاقد -المنصوص عليها في هذا النظام- على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 501 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة جانبًا مختلفًا عن المواد السابقة؛ فبدل العلاقة الداخلية بين الموكل والوكيل، تتجه إلى علاقتهما بـالغير، أي الشخص الذي يتعامل مع الوكيل، كالمشتري أو البائع أو المستأجر.
ولا تضع المادة أحكامًا تفصيلية لهذه العلاقة، بل تحيل إلى أحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية، وتجعلها هي التي تسري على:
- علاقة الموكل بالغير الذي تعامل مع الوكيل.
- علاقة الوكيل بهذا الغير.
ومعنى ذلك عمليًّا أن من يريد معرفة هل يلتزم الموكل بعقد أبرمه الوكيل مع الغير، أو ما حقوق الغير ومتى يُسأل الوكيل تجاهه، عليه أن يرجع إلى نصوص النيابة في التعاقد في النظام، لا إلى أحكام عقد الوكالة وحدها.
وتأتي المادة بعد المادة 500 التي تلزم الموكل بما ترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا، وتجعله مسؤولًا عن الضرر الذي يصيب الوكيل بسببه ما لم يكن ناشئًا عن خطئه. وقبل المادة 502 التي تعدد أسباب انتهاء عقد الوكالة: إنجاز العمل، أو انقضاء الأجل، أو موت أحد الطرفين، أو فقد أحدهما أهليته.
ولمن تعامل مع وكيل ويريد معرفة حقوقه تجاه الموكل في حالة معينة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 501 من نظام المعاملات المدنية
ما الأحكام التي تحكم علاقة الموكل بمن تعامل مع الوكيل؟
تسري عليها أحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية.
هل تنظم هذه المادة تفاصيل حقوق الغير؟
لا، فهي تحيل إلى أحكام النيابة في التعاقد في النظام دون أن تذكر تفاصيلها.
من هو الغير في هذه المادة؟
هو الشخص الذي يتعامل مع الوكيل.
مواد أخرى عن عقد الوكالة
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
- المادة 88
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
- المادة 90
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
- المادة 152
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
- المادة 356
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك
- المادة 357
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

