المادة 503 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة بعد الخمسمائة · الفرع الرابع: انتهاء عقد الوكالة
تجيز المادة للموكل عزل وكيله أو تقييد وكالته متى أراد، إلا إذا صدرت لصالح الوكيل أو الغير، وتلزمه بإعلام الوكيل في جميع الأحوال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للموكل أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته متى أراد إلا إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير فإنه لا يجوز للموكل أن يعزله أو يقيد الوكالة دون موافقة من صدرت لصالحه، وفي جميع الأحوال على الموكل إعلام الوكيل بذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 503 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حق الموكل في عزل وكيله أو تقييد وكالته، وتضع ثلاثة أحكام:
- الأصل حرية العزل: للموكل أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته متى أراد، فالوكالة تقوم على الثقة.
- الاستثناء: إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير، فلا يجوز للموكل أن يعزل الوكيل أو يقيد الوكالة دون موافقة من صدرت لصالحه.
- الإعلام: في جميع الأحوال، يجب على الموكل أن يُعلم الوكيل بالعزل أو التقييد.
ويُفهم من شرط الإعلام أن العزل ليس قرارًا داخليًّا عند الموكل، بل يلزم إيصاله إلى الوكيل. والمادة لا تحدد طريقة معينة للإعلام.
وتتصل المادة بما حولها؛ فالمادة 502 قبلها تعدد أسباب انتهاء الوكالة بغير العزل، كإنجاز العمل وموت أحد الطرفين. والمادة 504 بعدها تضيف أنه إذا كانت الوكالة بأجر، وعزل الموكل وكيله في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الوكيل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك. فحق العزل قائم، لكنه قد يرتب تعويضًا في هذه الحالة.
وقبل عزل وكيل في وكالة مهمة أو صادرة لصالح طرف آخر، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
وكّل إبراهيم صديقه في إدارة محل تجاري له في الدمام، ثم قرر إلغاء الوكالة. له ذلك متى أراد، بشرط أن يُعلم صديقه بالعزل. أما لو كانت الوكالة صادرة لصالح الصديق نفسه، فلا يجوز لإبراهيم عزله دون موافقته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 503 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز للموكل إلغاء الوكالة في أي وقت؟
نعم، للموكل أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته متى أراد، إلا إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو الغير.
هل يجوز إلغاء وكالة صادرة لصالح الوكيل؟
لا يجوز عزله أو تقييد الوكالة دون موافقة من صدرت لصالحه.
هل يلزم إبلاغ الوكيل بالعزل؟
نعم، على الموكل في جميع الأحوال إعلام الوكيل بذلك.
مواد أخرى عن عقد الوكالة
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
- المادة 88
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
- المادة 90
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
- المادة 152
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
- المادة 356
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك
- المادة 357
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

