محامو السعودية

المادة 242 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والأربعون بعد المائتين · الفصل الأول: حوالة الحق

تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود الحق.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 242 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 242 من نظام المعاملات المدنية

هل يضمن المحيل وجود الحق في حوالة الحق؟

يضمنه إذا كانت الحوالة بعوض، ويكون ذلك وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك، ولا يضمنه إذا كانت بغير عوض.

هل يمكن الاتفاق على تغيير ضمان المحيل في الحوالة بعوض؟

نعم، فالمادة تقرر الحكم ما لم يتفق الطرفان على خلافه.

هل يضمن المحيل أن المدين قادر على السداد؟

لا، إلا إذا وجد اتفاق خاص على ضمان يسار المدين بحسب المادة 243.

مواد أخرى عن حوالة الحق والدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.