محامو السعودية

المادة 238 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين · الفصل الأول: حوالة الحق

تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 238 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 238 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر؟

نعم، ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك.

هل يشترط رضا المدين لصحة حوالة الحق؟

لا يشترط لانعقاد الحوالة رضا المدين، لكن نفاذها تجاهه يتطلب قبوله لها أو إعلامه بها وفق المادة 240.

هل يمكن منع حوالة الحق بالاتفاق؟

نعم، فالمادة تستثني الحالات التي يقتضي فيها الاتفاق خلاف جواز الحوالة.

مواد أخرى عن حوالة الحق والدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.