محامو السعودية

المادة 248 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين · الفصل الثاني: حوالة الدين

تعرّف المادة حوالة الدين بأنها عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

حوالة الدين عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 248 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 248 من نظام المعاملات المدنية

ما هي حوالة الدين؟

هي عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

ما الفرق بين حوالة الدين وحوالة الحق؟

حوالة الدين تنقل الالتزام من مدين إلى آخر، أما حوالة الحق فتنقل الحق من دائن إلى آخر.

هل تنفذ حوالة الدين دون موافقة الدائن؟

بحسب المادة 249 لا تنفذ حوالة الدين المنعقدة بين المحيل والمحال عليه في حق المحال إلا إذا قبلها.

مواد أخرى عن حوالة الحق والدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.