محامو السعودية

المادة 247 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والأربعون بعد المائتين · الفصل الأول: حوالة الحق

إذا وقع حجز تحت يد المدين قبل نفاذ الحوالة في حق الغير، عُدّت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز حجزًا آخر وقُسم الحق بينهما قسمة غرماء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا وقع تحت يد المدين حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر، فيقسم الحق بين المحال له والحاجز قسمة غرماء.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 247 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 247 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يحدث إذا حُجز على الدين قبل نفاذ حوالته؟

تُعد الحوالة بالنسبة إلى الحاجز حجزًا آخر، ويُقسم الحق بين المحال له والحاجز قسمة غرماء.

ما معنى قسمة الغرماء؟

أن يتقاسم المتزاحمون الحق كلٌّ بنسبة ما يستحقه، دون أن يتقدم أحدهما على الآخر.

هل يبطل الحجز حوالة الحق؟

لا، فالمادة لا تبطل الحوالة، بل تجعلها في مواجهة الحاجز بمثابة حجز آخر.

مواد أخرى عن حوالة الحق والدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.