المادة 252 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والخمسون بعد المائتين · الفصل الثاني: حوالة الدين
تبقى للدين المحال به ضماناته بعد الحوالة، إلا الضمانات المقدمة من الغير، ويبقى المدينون المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصة المحيل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تبقى للدين المحال به ضماناته، ومع ذلك لا تبقى الضمانات المقدمة من الغير، ويبقى المدينون المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصة المحيل من الدين.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 252 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مصير الضمانات التي كانت تحمي الدائن عندما ينتقل الدين من المحيل (المدين الأصلي) إلى المحال عليه (المدين الجديد). وتضع ثلاث قواعد:
- الأصل بقاء الضمانات: تبقى للدين المحال به ضماناته، فلا يفقد الدائن ما كان يضمن حقه لمجرد تغير المدين.
- الضمانات المقدمة من الغير لا تبقى: إذا كان الضمان مقدمًا من شخص آخر غير المدين، ككفيل أو شخص رهن ماله ضمانًا لدين غيره، فإن هذا الضمان لا يبقى بعد الحوالة. والسبب أن هذا الشخص قدّم ضمانه لمدين معين، ولا يُفرض عليه ضمان مدين جديد.
- المدينون المتضامنون: إذا كان مع المحيل مدينون متضامنون، فإنهم يبقون ملتزمين، لكن بعد خصم حصة المحيل من الدين.
وتكمل هذه المادة حكم المادة 251 التي تنقل الدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتبرئ ذمة المحيل؛ فالمادة 252 تبيّن أن هذا الانتقال لا يحمل معه الضمانات المقدمة من الغير.
ويترتب على ذلك أن الدائن الذي يُعرض عليه قبول حوالة دين مكفول من شخص آخر ينبغي أن يدرك أن هذه الكفالة لن تبقى بعد الحوالة بنص المادة، فإن أراد استمرار الضمان فعليه أن يرتب ذلك مع الضامن. كما تحمي المادة الكفيل والراهن من الغير من التزام لم يرتضوه.
وعند تقدير أثر الحوالة على ضمان معين يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اقترض بدر من شركة في الرياض مبلغًا، وكفله صديقه يوسف. ثم نفذت حوالة الدين إلى شخص آخر. بموجب المادة لا تبقى كفالة يوسف لأنها ضمان مقدم من الغير، أما ما قدمه بدر نفسه من ضمانات للدين فيبقى للدين المحال به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 252 من نظام المعاملات المدنية
هل يبقى الكفيل ملتزمًا بعد حوالة الدين؟
لا، فالمادة تنص على أن الضمانات المقدمة من الغير لا تبقى بعد الحوالة.
هل تسقط كل ضمانات الدين بالحوالة؟
لا، الأصل أن تبقى للدين المحال به ضماناته، ويستثنى ما قدمه الغير.
ما حكم المدينين المتضامنين مع المحيل؟
يبقون ملتزمين بعد خصم حصة المحيل من الدين.
مواد أخرى عن حوالة الحق والدين
- المادة 238
تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
- المادة 239
تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
- المادة 240
تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يك
- المادة 241
تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- المادة 242
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود
- المادة 243
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

