المادة 254 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين · الفصل الثاني: حوالة الدين
يضمن المحيل يسار المحال عليه وقت انعقاد الحوالة إن كانت بينه وبين المحال، ووقت نفاذها إن كانت بينه وبين المحال عليه، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يضمن المحيل يسار المحال عليه وقت انعقاد الحوالة إذا كانت الحوالة بين المحيل والمحال، ووقت نفاذها إذا كانت الحوالة بين المحيل والمحال عليه؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 254 بلغة مبسطة
في حوالة الدين يتحول الدائن (المحال) من مدينه الأصلي إلى مدين جديد (المحال عليه). ولحمايته من أن يُحال على شخص عاجز عن الدفع، تقرر المادة أن المحيل يضمن يسار المحال عليه، أي قدرته المالية على الوفاء.
ويختلف الوقت الذي يُنظر فيه إلى اليسار بحسب طرفي الحوالة:
- إذا كانت الحوالة بين المحيل والمحال (المدين والدائن): يضمن المحيل يسار المحال عليه وقت انعقاد الحوالة.
- إذا كانت الحوالة بين المحيل والمحال عليه (المدين الأصلي والمدين الجديد): يضمن المحيل يسار المحال عليه وقت نفاذها.
وهذا الحكم ليس آمرًا، إذ يجوز للأطراف الاتفاق على خلافه، كأن يُتفق على عدم الضمان أو على وقت آخر.
فالضمان هنا ثابت بنص المادة دون حاجة إلى اشتراطه، ما لم يتفق الأطراف على خلافه.
وتتصل المادة بالمادة 253 التي تحدد دفوع المحال عليه تجاه المحال، فكلاهما ينظم علاقات أطراف حوالة الدين بعد قيامها.
والدائن الذي يقبل حوالة دين ينبغي أن يتأكد من ملاءة المدين الجديد في الوقت الذي يعتد به النص، وأن يراجع ما إذا كان الاتفاق قد عدّل هذا الضمان. وعند الحاجة يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
كان لشركة في الدمام دين على عبدالرحمن، فاتفقت معه على أن تُحال إلى شخص آخر يتحمل الدين. وقت انعقاد الحوالة كان المحال عليه معسرًا لا يستطيع الدفع. بما أن الحوالة تمت بين عبدالرحمن (المحيل) والشركة (المحال)، فإن عبدالرحمن يضمن يسار المحال عليه وقت انعقادها، ما لم يكونا قد اتفقا على خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 254 من نظام المعاملات المدنية
هل يضمن المدين الأصلي قدرة المدين الجديد على الدفع؟
نعم، يضمن المحيل يسار المحال عليه ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
متى يُنظر إلى يسار المحال عليه؟
وقت انعقاد الحوالة إذا كانت بين المحيل والمحال، ووقت نفاذها إذا كانت بين المحيل والمحال عليه.
هل يجوز الاتفاق على إعفاء المحيل من ضمان اليسار؟
نعم، فالمادة تقرر الضمان ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
مواد أخرى عن حوالة الحق والدين
- المادة 238
تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
- المادة 239
تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
- المادة 240
تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يك
- المادة 241
تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- المادة 242
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود
- المادة 243
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

