المادة 679 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والسبعون بعد الستمائة · الفرع الأول: حق الانتفاع
تعرّف المادة حق الانتفاع بأنه حق عيني يخول المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
حق الانتفاع حقٌ عينيٌّ يخول المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 679 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة تعريف حق الانتفاع. فحق الانتفاع وفقها هو حق عيني يخول المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله.
ويتضمن التعريف عناصر واضحة:
- حق عيني: أي أنه حق يتعلق بالشيء نفسه، وليس مجرد التزام شخصي بين طرفين.
- شيء مملوك لغيره: فالمنتفع ليس مالكًا للشيء، بل تبقى الملكية لصاحبها.
- الاستعمال: أي أن ينتفع المنتفع بالشيء بنفسه، كأن يسكن البيت أو يزرع الأرض.
- الاستغلال: أي أن يحصل على ما ينتجه الشيء من عائد.
ويتبين من التعريف أن المنتفع يجمع بين الاستعمال والاستغلال، لكن التعريف لا يذكر له حق التصرف في رقبة الشيء، إذ يبقى الشيء مملوكًا لغيره.
وتتصل المادة بـالمادة 680 التي تبين طرق كسب هذا الحق: بالتصرف النظامي، أو بالإرث إذا كان الانتفاع معين المدة، أو بالشفعة من الشريك على الشيوع في حق الانتفاع على عقار.
ولمن يريد إنشاء حق انتفاع أو فهم حدود حق قائم، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
يملك والد منى مزرعة في الخرج، ومنحها حق الانتفاع بها. تستطيع منى أن تستعمل المزرعة بنفسها، وأن تستغلها، لكن المزرعة تبقى مملوكة لوالدها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 679 من نظام المعاملات المدنية
ما هو حق الانتفاع؟
هو حق عيني يخول المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله.
هل المنتفع يملك الشيء؟
لا، التعريف يجعل الشيء مملوكًا لغير المنتفع، وحق المنتفع يقتصر على الاستعمال والاستغلال.
كيف يكسب حق الانتفاع؟
وفق المادة 680، يكسب بالتصرف النظامي، أو بالإرث إذا كان معين المدة، أو بالشفعة من الشريك على الشيوع في حق الانتفاع على عقار.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

