محامو السعودية

المادة 624 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والعشرون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق

لكل شريك على الشيوع أن يتخذ وسائل حفظ المال الشائع ولو دون موافقة باقي الشركاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال الشائع ولو كان ذلك دون موافقة باقي الشركاء.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 624 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 624 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق لي حماية العقار المشترك دون موافقة الشركاء؟

نعم، لكل شريك على الشيوع أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال الشائع ولو دون موافقة باقي الشركاء.

من يدفع تكاليف حفظ الملك المشاع؟

بحسب المادة 625 يتحملها جميع الشركاء كلٌّ بقدر حصته ما لم يُتفق على خلافه.

مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.