المادة 623 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والعشرون بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
لمالكي ثلاثة أرباع المال الشائع إقرار تغييرات أساسية لتحسين الانتفاع مع إعلام الباقين، ولمن خالف الاعتراض أمام المحكمة خلال 30 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يقوموا بإعلام باقي الشركاء بقراراتهم، ولمن خالف منهم حق الاعتراض أمام المحكمة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إعلامه.
2- للمحكمة إذا وافقت على قرار الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أن تقرر ما تراه مناسبًا من تدابير بما في ذلك ما يضمن للمعترض الوفاء بما قد يُستحق من تعويض.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 623 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة القرارات التي تخرج عن حدود الإدارة المعتادة للمال الشائع، وتضع لها أغلبية أعلى من الأغلبية العادية في المادة 622.
الفقرة (1): للشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا:
- التغييرات الأساسية في المال.
- التعديل في الغرض الذي أُعد له.
وذلك بشرط أن يكون القرار في سبيل تحسين الانتفاع بالمال، وعليهم أن يُعلموا باقي الشركاء بقراراتهم. ولمن خالف من الشركاء حق الاعتراض أمام المحكمة خلال (30) يومًا من تاريخ إعلامه.
الفقرة (2): إذا وافقت المحكمة على قرار الأغلبية، فلها أن تقرر ما تراه مناسبًا من تدابير، ومن ذلك ما يضمن للمعترض الوفاء بما قد يُستحق له من تعويض.
والأثر العملي أن الشريك المخالف لا يستطيع وحده منع قرار أصحاب ثلاثة أرباع المال، لكن له أن يعترض أمام المحكمة في المدة المحددة، ويبدأ احتساب المدة من تاريخ إعلامه بالقرار.
وترتبط المادة بالمادة 622 الخاصة بالإدارة المعتادة، وبالمادة 624 التي تجيز لكل شريك اتخاذ وسائل حفظ المال. ولمن يريد الاعتراض على قرار من هذا النوع يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القضايا العقارية دون تأخير بسبب مدة الثلاثين يومًا.
مثال عملي
يملك خمسة ورثة أرضًا زراعية في الأحساء، وقرر أصحاب 80% منها تحويلها إلى مستودعات لتحسين الانتفاع بها، وأبلغوا أختهم صاحبة الحصة الباقية. لها أن تعترض أمام المحكمة خلال 30 يومًا من تاريخ إعلامها، وإذا وافقت المحكمة على القرار فلها أن تقرر تدابير تضمن لها ما قد يُستحق من تعويض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 623 من نظام المعاملات المدنية
ما النسبة المطلوبة لتغيير الغرض من العقار المشترك؟
ملكية ما لا يقل عن ثلاثة أرباع المال الشائع، على أن يكون ذلك في سبيل تحسين الانتفاع به.
كم مدة الاعتراض على قرار أغلبية الشركاء؟
30 يومًا من تاريخ إعلام الشريك المخالف بالقرار، ويكون الاعتراض أمام المحكمة.
هل يحصل الشريك المعترض على تعويض؟
إذا وافقت المحكمة على القرار فلها أن تقرر ما تراه مناسبًا من تدابير، بما في ذلك ما يضمن للمعترض الوفاء بما قد يُستحق من تعويض.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

