المادة 655 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والخمسون بعد الستمائة · الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية أولًا: إحراز المباحات
تقرر المادة أن الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار والمنقول تنتقل بالعقد، متى ورد العقد على محل مملوك للمتصرف ووفقًا للنصوص النظامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار والمنقول بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف وفقًا للنصوص النظامية.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 655 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة أساسية في انتقال الملكية بالعقد.
ما تقرره المادة:
- تنتقل الملكية وكذلك غيرها من الحقوق العينية (أي الحقوق التي ترد على الشيء نفسه) بالعقد.
- تنطبق القاعدة على العقار والمنقول معًا.
الشرطان:
- أن يرد العقد على محل مملوك للمتصرف؛ فمن يتصرف في شيء لا يملكه لا تنتقل الملكية بعقده وفق هذه القاعدة.
- أن يكون ذلك وفقًا للنصوص النظامية، فالانتقال يخضع لما تقرره الأنظمة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 656 التي تفصّل القاعدة بحسب طبيعة محل العقد:
- إذا كان المحل معيّنًا بالذات انتقلت ملكيته بالعقد.
- إذا كان معيّنًا بالنوع لم تنتقل الملكية في أي من أفراده إلا بإفرازه.
وعبارة «وفقًا للنصوص النظامية» تعني أن هناك نصوصًا قد تشترط أمورًا إضافية لانتقال الملكية، ولا تحدد هذه المادة تلك النصوص.
ومن يبرم عقدًا لشراء عقار أو منقول، ويريد التأكد من انتقال الملكية إليه، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
مثال عملي
اشترت نورة سيارة مستعملة محددة من مالكها في الرياض. لأن البائع يملك السيارة والعقد ورد عليها، تنتقل ملكيتها إلى نورة بالعقد وفقًا للنصوص النظامية. أما لو تبين أن البائع لا يملك السيارة، فلا تنطبق هذه القاعدة لتخلف شرط أن يكون المحل مملوكًا للمتصرف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 655 من نظام المعاملات المدنية
هل تنتقل ملكية العقار أو المنقول بمجرد العقد؟
تنتقل الملكية والحقوق العينية بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف ووفقًا للنصوص النظامية.
هل تنتقل الملكية إذا باع شخص ما لا يملك؟
تشترط المادة لانتقال الملكية بالعقد أن يرد على محل مملوك للمتصرف.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

