محامو السعودية

المادة 436 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والثلاثون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات المستأجر

إذا أحدث المستأجر لمنفعته بناءً أو غراسًا دون اتفاق على بقائه، فللمؤجر عند انتهاء العقد طلب إزالته على نفقة المستأجر أو استبقاؤه بمقابل، وللمستأجر إزالته إن لم يضر بالمأجور.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا أحدث المستأجر لمنفعته بناءً أو غراسًا في المأجور ولو بإذن المؤجر ولم يكن بينهما اتفاق على بقائه بعد مدة الإيجار؛ كان للمؤجر عند انتهاء عقد الإيجار أن يطلب إزالة المحدثات على نفقة المستأجر مع التعويض إن كان له مقتضٍ، أو يستبقيها المؤجر بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو بدفع مبلغٍ يساوي ما زاد في قيمة المأجور بسبب البناء أو الغراس.

2- للمستأجر أن يطلب إزالة ما أحدثه من بناءٍ أو غراسٍ إذا كان ذلك لا يُلحق ضررًا بالمأجور ولو اعترض المؤجر.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 436 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 436 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يحدث للمباني التي أنشأها المستأجر بعد انتهاء العقد؟

إذا لم يكن هناك اتفاق على بقائها، فللمؤجر أن يطلب إزالتها على نفقة المستأجر مع التعويض إن كان له مقتضٍ، أو أن يستبقيها بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو ما زاد في قيمة المأجور بسببها.

هل يحق للمستأجر إزالة ما بناه رغم اعتراض المالك؟

نعم، إذا كانت الإزالة لا تلحق ضررًا بالمأجور، فله ذلك ولو اعترض المؤجر.

هل يتغير الحكم إذا كان البناء بإذن المالك؟

لا، النص يطبق الحكم ولو كان البناء أو الغراس بإذن المؤجر، ما دام لمنفعة المستأجر ولم يتفقا على بقائه.

مواد أخرى عن عقد الإيجار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.