المادة 689 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والثمانون بعد الستمائة · الفرع الأول: حق الانتفاع
تقرر المادة انتهاء حق الانتفاع باتحاد صفتي المالك والمنتفع في شخص واحد، ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كما لو كان الشيء مرهونًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينتهي حق الانتفاع باتحاد صفتي المالك والمنتفع؛ ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كما لو كان الشيء مرهونًا.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 689 بلغة مبسطة
تذكر هذه المادة سببًا من أسباب انتهاء حق الانتفاع، وهو اتحاد صفتي المالك والمنتفع، أي أن يصبح الشخص نفسه مالكًا للشيء ومنتفعًا به في آن واحد.
الاستثناء: لا ينتهي الحق إذا كانت للمالك مصلحة في بقائه. وتضرب المادة لذلك مثالًا: إذا كان الشيء مرهونًا. فالمادة جعلت الرهن مثالًا لهذه المصلحة، والتعبير بـ«كما لو» يدل على أنه مثال وليس الحالة الوحيدة.
وعمليًّا، يعني ذلك أن من اكتسب صفة المالك وهو منتفع، أو العكس، ينبغي أن ينظر فيما إذا كانت له مصلحة في بقاء حق الانتفاع قبل افتراض انتهائه.
وتكمل المادة ما تقرره المادة 690 التي تذكر سببين آخرين للانتهاء: انقضاء الأجل المعين للانتفاع، أو موت المنتفع إذا لم يعين له أجل.
ولمن يشتري عقارًا له عليه حق انتفاع، أو يرث عقارًا ينتفع به، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
كان لمحمد حق انتفاع ببيت في الرياض، ثم اشترى البيت من مالكه فأصبح مالكًا ومنتفعًا في الوقت نفسه. ينتهي حق الانتفاع هنا باتحاد الصفتين، إلا إذا كانت لمحمد بوصفه مالكًا مصلحة في بقائه، كأن يكون البيت مرهونًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 689 من نظام المعاملات المدنية
هل ينتهي حق الانتفاع إذا اشترى المنتفع الشيء؟
نعم، ينتهي باتحاد صفتي المالك والمنتفع، ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه.
ما مثال المصلحة التي تبقي حق الانتفاع؟
تذكر المادة مثالًا هو أن يكون الشيء مرهونًا.
ما الأسباب الأخرى لانتهاء حق الانتفاع؟
وفق المادة 690، ينتهي بانقضاء الأجل المعين له، فإن لم يعين له أجل انتهى بموت المنتفع.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

