المادة 549 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والأربعون بعد الخمسمائة · الفرع الثالث: انتهاء عقد الشركة
تُصفّى أموال الشركة وتقسم وفق ما اتفق عليه الشركاء، فإن لم يتفقوا فلكل ذي مصلحة طلب ذلك من المحكمة، وتتبع في القسمة قواعد قسمة المال الشائع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تُصفّى أموال الشركة وتقسم وفق الإجراءات التي اتفق عليها الشركاء.
2- إذا لم يتفق الشركاء على إجراءات التصفية جاز لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة إجراء التصفية والقسمة، وللمحكمة تحديد إجراءات التصفية مراعية في ذلك طبيعة الأموال محل التصفية، ولها عند الاقتضاء تعيين مصفٍّ.
3- تتبع في قسمة أموال الشركة القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 549 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تصفية أموال الشركة وقسمتها بعد انتهائها.
أولًا: الأصل اتفاق الشركاء. تُصفّى أموال الشركة وتُقسم وفق الإجراءات التي اتفق عليها الشركاء.
ثانيًا: عند عدم الاتفاق. إذا لم يتفق الشركاء على إجراءات التصفية:
- يجوز لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة إجراء التصفية والقسمة.
- تحدد المحكمة إجراءات التصفية مراعيةً طبيعة الأموال محل التصفية.
- للمحكمة عند الاقتضاء تعيين مصفٍّ.
ثالثًا: قواعد القسمة. تُتبع في قسمة أموال الشركة القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع الواردة في النظام.
وتختلف هذه المادة عن المادة 548 التي تعالج حالة انتهاء الشركة في حق شريك واحد مع استمرارها بين الباقين، بينما تتناول هذه المادة تصفية الشركة نفسها.
والهدف أن تُصفّى الأموال بطريقة منظمة، سواء باتفاق الشركاء أو بقرار المحكمة. ولطلب التصفية أو الاعتراض على إجراءاتها، يمكن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات.
مثال عملي
انتهت مدة شركة مدنية بين ثلاثة أشخاص في الخبر كانت تملك مستودعًا ومعدات وسيارات نقل، ولم يتضمن عقدهم طريقة للتصفية واختلفوا عليها. يجوز لأي منهم أن يطلب من المحكمة إجراء التصفية والقسمة، فتحدد المحكمة الإجراءات بحسب طبيعة هذه الأموال، ولها تعيين مصفٍّ إذا اقتضى الأمر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 549 من نظام المعاملات المدنية
كيف تتم تصفية الشركة بعد انتهائها؟
وفق الإجراءات التي اتفق عليها الشركاء، فإن لم يتفقوا جاز لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة إجراء التصفية والقسمة.
هل تعيّن المحكمة مصفيًا للشركة؟
للمحكمة عند الاقتضاء تعيين مصفٍّ، ولها تحديد إجراءات التصفية مع مراعاة طبيعة الأموال.
ما القواعد التي تُقسم بها أموال الشركة؟
تتبع القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

