المادة 531 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والثلاثون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الشركة
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2- يصح أن يتفاوت الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مالٍ أو عملٍ، أو أن تكون الآلات والأدوات اللازمة للعمل من بعضهم.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 531 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة صورة من صور الشركة تقوم على ما يلتزم به الشركاء في ذممهم.
الفقرة (1): يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عمل لمصلحة الشركة. ويترتب على ذلك أن تكون حصة كل شريك في رأس المال بقدر ما التزم به في ذمته، ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك. فمن التزم بنصيب أكبر كانت حصته أكبر، إلا إذا اتفقوا على توزيع مختلف.
الفقرة (2): تقرر مرونتين:
- يصح أن يتفاوت الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عمل، فلا يشترط التساوي.
- يصح أن تكون الآلات والأدوات اللازمة للعمل من بعضهم دون الآخرين.
وتنسجم هذه المادة مع المادة 530 التي تمنع أن تكون الحصة ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية؛ فالالتزام هنا التزام فعلي بمال أو عمل في الذمة. وتليها المادة 532 التي تقرر أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
ولا تفصّل المادة آثار التضامن تجاه الدائنين، فإذا أردت تأسيس شراكة على هذا الأساس فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا الشركات لصياغة العقد بوضوح.
مثال عملي
اتفق ثلاثة نجارين في الطائف على العمل معًا في تنفيذ طلبات الأثاث، والتزم كل منهم في ذمته بنصيب مختلف من العمل، وقدّم أحدهم الآلات اللازمة. هذه الصورة جائزة، وتكون حصة كل منهم بقدر ما التزم به ما لم يتفقوا على توزيع آخر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 531 من نظام المعاملات المدنية
هل يصح أن تقوم الشركة على ما يلتزم به الشركاء في ذممهم؟
يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عمل لمصلحتها.
كيف تحدد حصة الشريك في هذه الشركة؟
تكون بقدر ما التزم به في ذمته، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
هل يجب أن يتساوى الشركاء في العمل أو المال؟
لا، يصح أن يتفاوتوا فيما يلتزمون به، وأن تكون الآلات والأدوات من بعضهم.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
- المادة 534
تجعل المادة قسمة الأرباح بنسبة حصة كل شريك ما لم يتفق على خلافه، وتوزع الخسائر بنسبة حصة كل شريك.
1- تكون قسمة الأرباح بين الشركاء بنسبة حصة كل شريك في الشركة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- توزع الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في الشركة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

