المادة 532 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والثلاثون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الشركة
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 532 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدتين بسيطتين لكنهما مهمتان في علاقة الشركاء:
- العقد هو المرجع في تحديد الحصص: تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة. فما كتب في العقد هو الذي يبين نصيب كل منهم.
- لا زيادة منفردة: لا يجوز للشريك أن يزيد حصته عن الحصة المحددة في العقد إلا بموافقة باقي الشركاء.
والحكمة من منع الزيادة المنفردة أن زيادة حصة شريك تعني تغيير التوازن بين الشركاء، لأن الحصص تحدد مركز كل شريك في الشركة. فلو سُمح لشريك أن يضخ مالًا إضافيًّا متى شاء ليرفع نسبته، لتغيرت حقوق الآخرين دون رضاهم.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 531 التي تجيز قيام الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم، وتجعل حصة كل منهم بقدر ما التزم به ما لم يتفق على خلاف ذلك، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات. وتليها المادة 533 التي تبين الأحكام التي تسري على ضمان الحصة إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، أو كانت مجرد الانتفاع بالمال.
وإذا أردت تعديل الحصص في شراكة قائمة فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا الشركات لتوثيق موافقة الشركاء بشكل سليم.
مثال عملي
شريكان في مطعم بجدة، حصة كل منهما في العقد 50%. أراد أحدهما أن يدفع مبلغًا إضافيًّا ليصبح نصيبه 70%. لا يجوز له ذلك إلا بموافقة شريكه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 532 من نظام المعاملات المدنية
كيف تتحدد حصة الشريك؟
تتحدد بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة.
هل يحق للشريك زيادة حصته في الشركة؟
لا يجوز له زيادتها عن الحصة المحددة في العقد إلا بموافقة باقي الشركاء.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
- المادة 534
تجعل المادة قسمة الأرباح بنسبة حصة كل شريك ما لم يتفق على خلافه، وتوزع الخسائر بنسبة حصة كل شريك.
1- تكون قسمة الأرباح بين الشركاء بنسبة حصة كل شريك في الشركة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- توزع الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في الشركة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

