محامو السعودية

المادة 533 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والثلاثون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الشركة

تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 533 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 533 من نظام المعاملات المدنية

ما الأحكام التي تطبق إذا ظهر عيب في حصة الشريك العينية؟

إذا كانت الحصة حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر تسري أحكام البيع على ضمانها إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب.

ماذا لو قدم الشريك حق الانتفاع فقط؟

تسري أحكام الإيجار في ضمان الحصة.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.