المادة 533 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والثلاثون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الشركة
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 533 بلغة مبسطة
قد يقدم الشريك حصته في صورة مال عيني كأرض أو مبنى أو معدات، ثم يحدث ما يمس هذه الحصة. وتحدد هذه المادة القواعد التي تحكم ضمان الحصة، وتفرق بين صورتين:
أولًا: الحصة حق ملكية أو حق عيني آخر. إذا قدم الشريك ملكية المال نفسه أو حقًّا عينيًّا آخر عليه، فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة في ثلاث حالات:
- إذا هلكت الحصة.
- إذا استحقت، أي ثبت أن لشخص آخر حقًّا فيها.
- إذا ظهر فيها عيب.
فتطبق في ضمان هذه الحصة القواعد التي تطبق في ضمان المبيع.
ثانيًا: الحصة مجرد الانتفاع بالمال. إذا احتفظ الشريك بملكية المال وقدم للشركة حق الانتفاع به فقط، فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في ذلك،.
ولا تذكر المادة تفاصيل أحكام البيع أو الإيجار نفسها، بل تحيل إليها؛ فيُرجع إلى المواد الخاصة بهما في النظام.
وتأتي المادة بعد المادة 532 التي تحدد حصة كل شريك بما التزم به في العقد وتمنع زيادتها دون موافقة الباقين، وتليها المادة 534 الخاصة بقسمة الأرباح والخسائر بنسبة الحصص.
وعند ظهور عيب أو نزاع على حصة عينية يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا الشركات.
مثال عملي
دخل سعد شريكًا في مشروع زراعي بالقصيم، وقدّم أرضًا يملكها حصةً له في الشركة. ثم ادعى شخص آخر ملكية جزء من الأرض وثبت حقه. هنا تطبق أحكام ضمان الاستحقاق في البيع على حصة سعد. أما لو قدّم سعد حق الانتفاع بالأرض فقط مع بقاء ملكيتها له، لطبقت أحكام الإيجار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 533 من نظام المعاملات المدنية
ما الأحكام التي تطبق إذا ظهر عيب في حصة الشريك العينية؟
إذا كانت الحصة حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر تسري أحكام البيع على ضمانها إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب.
ماذا لو قدم الشريك حق الانتفاع فقط؟
تسري أحكام الإيجار في ضمان الحصة.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 534
تجعل المادة قسمة الأرباح بنسبة حصة كل شريك ما لم يتفق على خلافه، وتوزع الخسائر بنسبة حصة كل شريك.
1- تكون قسمة الأرباح بين الشركاء بنسبة حصة كل شريك في الشركة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- توزع الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في الشركة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

