المادة 550 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخمسون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد المضاربة
تعرّف المادة المضاربة بأنها عقد يسلم فيه رب المال مالًا لمن يعمل فيه مقابل جزء شائع من الربح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
المضاربة عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالًا لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 550 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة أحكام عقد المضاربة بتعريفه، وهو من العقود الشائعة في التمويل والاستثمار.
ويقوم التعريف على عناصر واضحة:
- رب المال: الطرف الذي يقدم المال ويسلمه.
- المضارب: الطرف الذي يعمل في هذا المال ويستثمره.
- المقابل: يحصل المضارب على جزء شائع من الربح.
ومعنى «الجزء الشائع» أن نصيب المضارب يكون نسبة من الربح كالنصف أو الثلث، لا مبلغًا ثابتًا. فإذا تحقق ربح اقتسماه بحسب النسبة، وإذا لم يتحقق ربح لم يكن هناك ما يقتسمانه.
فالمضاربة بحسب هذا التعريف تقوم على أن يقدم أحد الطرفين المال ويعمل الآخر فيه.
وتكمل التعريفَ المادة 551 التي تبين ما يصح أن يكون رأس مال للمضاربة، فتجيز أن يكون دينًا لرب المال في ذمة المضارب، وتحدد كيفية احتساب رأس المال إذا كان من غير النقد.
وقبل إبرام عقد مضاربة، يُفضَّل كتابة العقد بوضوح، ويمكن الاستعانة بمحامٍ متخصص في العقود التجارية أو التمويل.
مثال عملي
يملك ناصر مبلغًا من المال ولا يملك الخبرة في التجارة، فسلمه إلى صديقه طارق الخبير في بيع الأجهزة الإلكترونية في الرياض، على أن يعمل طارق في المال ويأخذ 40% من الربح ويكون الباقي لناصر. هذا عقد مضاربة: ناصر رب المال، وطارق المضارب، ونصيب طارق جزء شائع من الربح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 550 من نظام المعاملات المدنية
ما هو عقد المضاربة؟
عقد يسلم بمقتضاه رب المال مالًا لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح.
هل يكون نصيب المضارب مبلغًا ثابتًا؟
تعريف المادة يجعل نصيب المضارب جزءًا شائعًا من الربح، أي نسبة منه.
من هو رب المال في المضاربة؟
هو الطرف الذي يسلم المال لمن يعمل فيه.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

