المادة 551 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والخمسون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد المضاربة
يجوز أن يكون رأس مال المضاربة دينًا لرب المال في ذمة المضارب، وإذا قُدّم مال غير نقدي فرأس المال قيمته عند التعاقد أو بأسس تقييم متفق عليها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يصح أن يكون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب.
2- إذا كان ما قدمه رب المال للمضاربة مالًا من غير النقد فيكون رأس المال قيمة ما قدمه عند التعاقد أو بما يتفق عليه المتعاقدان من أسس صالحة لتقييمه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 551 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما يصح أن يكون رأس مال للمضاربة، وكيف يُحسب إذا لم يكن نقدًا.
أولًا: الدين رأس مال للمضاربة. يصح أن يكون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب. فإذا كان لشخص دين على آخر، جاز أن يتفقا على أن يعمل المدين في هذا المبلغ مضاربةً بدل سداده.
ثانيًا: رأس المال غير النقدي. إذا قدم رب المال للمضاربة مالًا من غير النقد، كالبضائع أو المعدات، فإن رأس المال يُحدد بأحد طريقين:
- قيمة ما قدمه عند التعاقد.
- أو ما يتفق عليه المتعاقدان من أسس صالحة لتقييمه.
وتحديد رأس المال مهم عمليًّا؛ لأنه الأساس الذي يُعرف به ما إذا كانت المضاربة قد حققت ربحًا أو نقص رأس مالها.
وتبني هذه المادة على تعريف المضاربة في المادة 550 بأنها عقد يسلم فيه رب المال مالًا لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح. كما ترتبط بـالمادة 552 التي تلزم رب المال بتسليم مال المضاربة للمضارب وتمكينه من إدارته والتصرف فيه.
ولتجنب الخلاف لاحقًا، يحسن أن يُذكر رأس المال أو أسس تقييمه بوضوح في العقد، ويمكن الاستعانة بمحامٍ متخصص في العقود التجارية لصياغته.
مثال عملي
اشترى فيصل من صديقه عمر بضاعة بالأجل بمبلغ 80000 ريال، ثم اتفقا على أن يبقى هذا المبلغ في يد فيصل رأس مال مضاربة يعمل فيه بنسبة من الربح. وفي صفقة أخرى، سلّم عمر لفيصل معدات مطبخ تجاري، واتفقا على تقييمها بحسب سعر السوق يوم التعاقد ليكون ذلك رأس المال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 551 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز أن يكون الدين رأس مال مضاربة؟
نعم، يصح أن يكون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب.
كيف يُحسب رأس مال المضاربة إذا كان بضاعة أو معدات؟
يكون رأس المال قيمة ما قدمه رب المال عند التعاقد، أو بما يتفق عليه المتعاقدان من أسس صالحة لتقييمه.
هل يشترط أن يكون رأس مال المضاربة نقدًا؟
لا، فالمادة تجيز أن يقدم رب المال مالًا من غير النقد وتبين كيفية تحديد قيمته.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

