المادة 552 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والخمسون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة
يلتزم رب المال بتسليم مال المضاربة للمضارب وتمكينه من إدارته والتصرف فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم رب المال بتسليم مال المضاربة للمضارب وتمكينه من إدارته والتصرف فيه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 552 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الالتزام الأساسي لرب المال في عقد المضاربة، وهو التزام ذو شقين:
- التسليم: أن يسلم مال المضاربة فعلًا إلى المضارب.
- التمكين: أن يمكّن المضارب من إدارة المال والتصرف فيه.
فلا يكفي أن يوقّع رب المال العقد ويحتفظ بالمال عنده، ولا أن يسلمه ثم يعرقل عمل المضارب. لأن المضاربة تقوم على أن يعمل المضارب في المال، ولا يستطيع ذلك إلا إذا وُضع المال تحت يده وأُتيحت له إدارته.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 553 التي تقرر أن للمضارب، بعد تسليم رأس المال إليه، حق الإدارة والتصرف فيه وفق أحكام المواد التي أحالت إليها، مع مراعاة ما يقتضيه عقد المضاربة بينه وبين رب المال. فالمادة 552 تبين ما على رب المال، والمادة 553 تبين ما يثبت للمضارب نتيجة لذلك.
كما ترتبط بـالمادة 551 التي تبين ما يصح أن يكون رأس مال للمضاربة، كالدين الذي في ذمة المضارب أو المال غير النقدي.
وإذا امتنع رب المال عن التسليم أو حال دون إدارة المضارب للمال، فيمكن للمضارب استشارة محامٍ متخصص في العقود التجارية والقضايا المدنية لمعرفة حقوقه.
مثال عملي
اتفق سامي مع رجل أعمال في جدة على مضاربة في تجارة العطور، يقدم فيها رجل الأعمال المال ويعمل سامي. بعد توقيع العقد، أبقى رجل الأعمال المبلغ في حسابه وأصر على أن يوافق مسبقًا على كل عملية شراء صغيرة. هذا يتعارض مع التزامه بتسليم المال لسامي وتمكينه من إدارته والتصرف فيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 552 من نظام المعاملات المدنية
ما الذي يلتزم به رب المال في المضاربة؟
يلتزم بتسليم مال المضاربة للمضارب وتمكينه من إدارته والتصرف فيه.
متى يثبت للمضارب حق إدارة المال؟
وفق المادة 553 يثبت له حق الإدارة والتصرف بعد تسليم رأس المال إليه، مع مراعاة ما يقتضيه عقد المضاربة.
هل يكفي توقيع عقد المضاربة دون تسليم المال؟
لا، فالمادة تلزم رب المال بتسليم المال للمضارب وتمكينه من إدارته.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

