المادة 609 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة بعد الستمائة · الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية أولًا: نطاق الحق
يملك المالك العناصر الجوهرية للشيء، ومالك الأرض يملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها، ما لم يوجد نص أو تصرف بخلافه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- مالك الشيء يملك كلَّ ما يُعدُّ من عناصره الجوهرية، وهو ما لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.
2- كل من ملك أرضًا ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوًّا وعمقًا؛ ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 609 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نطاق ما يشمله ملك المالك، في فقرتين:
الفقرة (1) — العناصر الجوهرية: مالك الشيء يملك كل ما يُعدّ من عناصره الجوهرية. وتعرّف المادة العنصر الجوهري بأنه ما لا يمكن فصله عن الشيء دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير. فمن ملك شيئًا ملك أجزاءه التي لا تنفصل عنه دون إفساده.
الفقرة (2) — الأرض علوًّا وعمقًا: من ملك أرضًا ملك ما فوقها وما تحتها، ولكن ليس إلى ما لا نهاية، بل إلى الحد المفيد في التمتع بها علوًّا وعمقًا. فالمعيار هو ما يحتاجه المالك فعلًا للانتفاع بأرضه.
ويرد على الفقرة الثانية استثناء: إذا وُجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك، كأنظمة خاصة تنظم ما في باطن الأرض، أو اتفاق يمنح غير المالك حقًّا في العلو. ولا تحدد المادة تلك النصوص، فيرجع فيها إلى أنظمتها.
وتكمّل هذه المادة المادة 608 التي تبين سلطات المالك وحقه في الثمار، وترتبط بالمادة 610 التي تحمي الملكية من النزع إلا بنص نظامي. وفي النزاعات حول حدود الملكية يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
اشترى ناصر أرضًا في الرياض وأراد حفر قبو لمنزله. له ذلك لأنه يملك ما تحت أرضه إلى الحد المفيد في التمتع بها، ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 609 من نظام المعاملات المدنية
هل يملك صاحب الأرض ما تحتها؟
نعم، يملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوًّا وعمقًا، ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك.
ما المقصود بالعناصر الجوهرية للشيء؟
هي ما لا يمكن فصله عن الشيء دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير، ويملكها مالك الشيء.
مواد أخرى عن حق الملكية والشيوع والقسمة
- المادة 22
تعرّف المادة العقار بأنه الشيء الثابت الذي لا يُنقل دون تلف أو تغير، وما عداه منقول، وتجعل المنقول المرصود لخدمة عقار مالكه أو استغلاله عقارًا بالتخصيص.
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول. 2- يعدُّ عقارًا بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقا
- المادة 26
تقسم المادة الحق العيني إلى أصلي، كالملكية والانتفاع والاستعمال والسكنى والارتفاق والوقف، وتبعي كالرهن والامتياز، مع ما تقرره النصوص النظامية.
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليًّا أو تبعيًّا. 2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد ك
- المادة 112
تقرر المادة أن فسخ العقد لا يُحتج به على الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًا عينيًا بحسن نية.
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقًّا عينيًّا بحسن نية.
- المادة 131
حارس البناء مسؤول عن تعويض الضرر الناتج عن تهدّم البناء كله أو بعضه، ما لم يثبت أن سببه ليس إهمال الصيانة أو قدم البناء أو عيبًا فيه.
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
- المادة 133
لمن يهدده ضرر من شيء معيّن أن يطالب حارسه بتدابير درء الخطر، فإن لم يتخذها جاز له إجراؤها بإذن المحكمة على نفقة المالك، أو دون إذن عند الاستعجال.
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

