محامو السعودية

المادة 366 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والستون بعد الثلاثمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة

تعرّف المادة الهبة بأنها عقد يملّك فيه الواهب في حياته الموهوب له مالًا دون عوض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 366 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 366 من نظام المعاملات المدنية

ما هي الهبة في نظام المعاملات المدنية؟

هي عقد يملّك بمقتضاه الواهب في حياته الموهوب له مالًا دون عوض.

هل الهبة تكون بعد الموت؟

لا، فالتعريف ينص على أن التمليك يكون حال حياة الواهب.

ما الفرق بين الهبة والبيع؟

الهبة تمليك دون عوض، أما إذا اشترط الواهب عوضًا فيصير العقد معاوضة وفق المادة 367.

مواد أخرى عن الهبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.