المادة 365 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة · الفصل الثاني: عقد المقايضة
تُسري المادة أحكام عقد البيع على عقد المقايضة، في حدود ما لا يتعارض مع طبيعة المقايضة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري على عقد المقايضة أحكام عقد البيع بما لا يتعارض مع طبيعته.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 365 بلغة مبسطة
لم يضع النظام لعقد المقايضة إلا مواد قليلة، ولذلك جاءت هذه المادة لتسد الفراغ بقاعدة إحالة عامة: تسري على المقايضة أحكام عقد البيع.
لكن هذه الإحالة مقيدة بشرط مهم: أن يكون تطبيق حكم البيع غير متعارض مع طبيعة المقايضة، فما كان من أحكام البيع لا يتلاءم مع طبيعة هذا العقد لا يُطبق عليه.
وعمليًا يعني ذلك:
- أن المرجع الاحتياطي لكل ما لم يرد فيه نص خاص بالمقايضة هو أحكام عقد البيع في هذا النظام.
- أن كل حكم من أحكام البيع يُنظر فيه: هل يتفق مع طبيعة المقايضة أم يتعارض معها، قبل تطبيقه.
- أن ما ورد فيه نص خاص بالمقايضة يُطبق هو، مثل المادة 364 التي تجعل النفقات مناصفة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
ولا تحدد هذه المادة قائمة بالأحكام التي تتعارض مع طبيعة المقايضة، فهذا يتوقف على الحكم المراد تطبيقه وظروف العقد.
ولمعرفة ما إذا كان حكم معين من أحكام البيع ينطبق على مقايضتك يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
تبادلت مؤسسة في الرياض أجهزة مكتبية مع مؤسسة أخرى مقابل أثاث، ثم وجدت إحداهما عيبًا فيما استلمته. في هذه الحالة يُرجع إلى أحكام عقد البيع في نظام المعاملات المدنية لتحديد حقوقها، بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة المقايضة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 365 من نظام المعاملات المدنية
ما الأحكام التي تحكم عقد المقايضة؟
تحكمه النصوص الخاصة بالمقايضة، وتسري عليه أحكام عقد البيع بما لا يتعارض مع طبيعته.
هل كل أحكام البيع تنطبق على المقايضة؟
لا، فالمادة تقيد التطبيق بما لا يتعارض مع طبيعة المقايضة.
إذا ظهر عيب في شيء أخذته بالمقايضة فما المرجع؟
يرجع إلى أحكام عقد البيع في النظام بالقدر الذي يتفق مع طبيعة المقايضة.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

