المادة 364 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والستون بعد الثلاثمائة · الفصل الثاني: عقد المقايضة
تجعل المادة نفقات عقد المقايضة مناصفة بين طرفيه، ما لم يتفقا على توزيع آخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون نفقات عقد المقايضة مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 364 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مسألة عملية كثيرًا ما تثير الخلاف: من يتحمل نفقات عقد المقايضة؟
والحكم الذي تقرره:
- الأصل: أن تكون نفقات العقد مناصفة بين الطرفين، أي يتحمل كل منهما النصف.
- الاستثناء: إذا اتفق الطرفان على توزيع مختلف، كأن يتحملها أحدهما كاملة أو بنسبة أخرى، فيُعمل باتفاقهما.
وتتصل هذه المادة بالمادة 363، التي تبين أن إضافة نقد لتعويض فرق القيمة لا تخرج العقد عن كونه مقايضة إلا إذا كان العوض أقل قيمة من النقد المضاف فيصير بيعًا؛ فحكم المناصفة هنا خاص بعقد المقايضة.
ولا تعدد المادة أنواع النفقات المقصودة، فهي تتحدث عن نفقات عقد المقايضة بصفة عامة. ومن المفيد للطرفين أن ينصا في العقد صراحة على كيفية توزيع النفقات إن أرادا غير المناصفة، تجنبًا للخلاف لاحقًا.
وتنص المادة 365 على أن أحكام عقد البيع تسري على المقايضة بما لا يتعارض مع طبيعتها، أما مسألة النفقات فقد ورد فيها هذا النص الخاص بالمقايضة.
وعند الخلاف على نفقات معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
تبادل عبدالله وناصر قطعتي أرض في القصيم، ولم يذكرا في العقد من يتحمل النفقات. وفقًا لهذه المادة تكون نفقات عقد المقايضة مناصفة بينهما، أما لو اتفقا مسبقًا على أن يتحملها عبدالله وحده فيُعمل باتفاقهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 364 من نظام المعاملات المدنية
من يتحمل نفقات عقد المقايضة؟
تكون مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
هل يجوز الاتفاق على أن يتحمل طرف واحد النفقات؟
نعم، فالمادة تجعل المناصفة هي الأصل ما لم يتفق الطرفان على خلافها.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

