محامو السعودية

المادة 364 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والستون بعد الثلاثمائة · الفصل الثاني: عقد المقايضة

تجعل المادة نفقات عقد المقايضة مناصفة بين طرفيه، ما لم يتفقا على توزيع آخر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون نفقات عقد المقايضة مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 364 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 364 من نظام المعاملات المدنية

من يتحمل نفقات عقد المقايضة؟

تكون مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

هل يجوز الاتفاق على أن يتحمل طرف واحد النفقات؟

نعم، فالمادة تجعل المناصفة هي الأصل ما لم يتفق الطرفان على خلافها.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.