محامو السعودية

المادة 363 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والستون بعد الثلاثمائة · الفصل الثاني: عقد المقايضة

تقرر المادة أن إضافة نقد إلى أحد البدلين لتعويض فرق القيمة لا يغير وصف المقايضة، إلا إذا كان البدل أقل قيمة من النقد المضاف فيصير العقد بيعًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يُخرِجُ المقايضة عن طبيعتها إضافة نقد إلى أحد العوضين لتعويض الفرق في القيمة، إلا إذا كان ذلك العوض أقل قيمة من النقد الذي أضيف إليه، فيصير العقد بيعًا.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 363 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 363 من نظام المعاملات المدنية

هل يبقى العقد مقايضة إذا دفع أحد الطرفين فرقًا نقديًا؟

نعم في الأصل، فإضافة نقد لتعويض فرق القيمة لا تخرج المقايضة عن طبيعتها.

متى تتحول المقايضة إلى بيع؟

إذا كان العوض الذي أضيف إليه النقد أقل قيمة من النقد المضاف، فيصير العقد بيعًا.

لماذا يهم التمييز بين المقايضة والبيع؟

لأن لكل عقد أحكامه، ومنها مثلًا توزيع نفقات المقايضة مناصفة وفق المادة 364 ما لم يتفق على خلاف ذلك.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.