المادة 307 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة بعد الثلاثمائة · الفصل الأول: عقد البيع
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 307 بلغة مبسطة
تعرّف هذه المادة عقد البيع، فالبيع هو عقد يُملّك بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
ويتضح من التعريف أن للبيع عناصر أساسية:
- طرفان: البائع والمشتري.
- المبيع: الشيء الذي يملّكه البائع للمشتري.
- نقل الملكية: فجوهر البيع أن يُملِّك البائعُ المشتريَ المبيع، لا مجرد تمكينه من استعماله.
- الثمن النقدي: فالمقابل الذي يدفعه المشتري في البيع يكون نقودًا.
وأهمية التعريف أنه يحدد متى نكون أمام عقد بيع تنطبق عليه أحكامه الواردة في هذا الفصل؛ فإذا كان المقصود تمكين شخص من الانتفاع بالشيء دون تملّكه، أو كان المقابل ليس ثمنًا نقديًا، فلا ينطبق عليه هذا التعريف كما ورد.
وترتبط به المادة 308 التي توجب أن يكون المبيع معلومًا للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته المميزة له، وتقرر أنه إذا تضمن العقد أن المشتري عالم بالمبيع فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تغرير البائع به.
وعند الشك في وصف عقد معين، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 307 من نظام المعاملات المدنية
ما تعريف عقد البيع في نظام المعاملات المدنية؟
البيع عقد يُملّك بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
هل يشترط أن يكون الثمن نقدًا في عقد البيع؟
نعم، التعريف يجعل المقابل في البيع ثمنًا نقديًا.
ما الذي يجب أن يعرفه المشتري عن المبيع؟
بحسب المادة 308 يجب أن يكون المبيع معلومًا للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته المميزة له.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 308
يجب أن يكون المبيع معلومًا للمشتري برؤيته أو بوصفه، وإذا نص العقد على علم المشتري به فلا يطلب الإبطال لعدم العلم إلا بإثبات تغرير البائع.
1- يجب أن يكون المبيع معلومًا للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته المميزة له. 2- إذا تضمّن عقد البيع أن المشتري عالمٌ بالمبيع فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

