المادة 369 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة
تقرر المادة أن هبة مال لا يملكه الواهب لا تنفذ، إلا إذا أجازها المالك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 369 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة هبة ملك الغير، أي أن يهب شخص مالًا لا يملكه.
والحكم الذي تقرره:
- الأصل: عقد الهبة لا ينفذ إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب. فلا يترتب عليه أثره في نقل ملكية المال إلى الموهوب له.
- الاستثناء: إذا أجاز المالك الهبة، فإنها تنفذ.
والمادة لا تقول إن العقد باطل، وإنما تجعله غير نافذ ما لم يُجزه المالك؛ فالقرار يرجع إلى صاحب المال الحقيقي، فإن أقرّ الهبة نفذت، وإن لم يقرها لم تنفذ.
والمنطق في ذلك أن الحكم يحمي صاحب المال الحقيقي، فلا تنتقل ملكيته إلى غيره بتصرف لم يصدر منه، إلا إذا رضي به وأجازه.
ولا تتناول المادة طريقة الإجازة أو وقتها أو آثار عدمها على علاقة الواهب بالموهوب له، فهذه مسائل تحتاج إلى نظر في نصوص أخرى وظروف كل حالة. كما ينبغي مراعاة ما تشترطه المادة 368 لانعقاد الهبة من توثيق أو قبض بحسب نوع المال.
ومن وجد ماله قد وُهب لغيره دون إذنه، أو تلقى هبة ثم تبين أن الواهب لا يملكها، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
وهب طلال صديقه ساعة ثمينة كان قد استعارها من عمه، دون علم العم. هذه الهبة لا تنفذ لأن الساعة غير مملوكة لطلال، إلا إذا علم العم بها وأجازها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 369 من نظام المعاملات المدنية
ما حكم هبة مال لا يملكه الواهب؟
لا ينفذ عقد الهبة في هذه الحالة إلا إذا أجازه المالك.
هل تصبح هبة ملك الغير نافذة إذا وافق المالك؟
نعم، فالمادة تجعل إجازة المالك سببًا لنفاذ الهبة.
مواد أخرى عن الهبة
- المادة 293
تُخضع المادة الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا تشترط فيه شكلًا خاصًا.
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
- المادة 366
تعرّف المادة الهبة بأنها عقد يملّك فيه الواهب في حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
- المادة 367
تجيز المادة للواهب أن يشترط على الموهوب له التزامًا معينًا، وتجعل العقد معاوضة إذا اشترط الواهب عوضًا.
1- يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له. 2- إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
- المادة 368
تشترط المادة لانعقاد هبة العقار توثيقها وفق النصوص النظامية، وتكتفي في هبة المنقول بالتوثيق أو بالقبض ولو دون توثيق.
1- إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. 2- إذا كان الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض
- المادة 370
تجيز المادة أن يهب الدائن الدين للمدين نفسه، وتعدّ هذه الهبة إبراءً له من الدين.
تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

