المادة 370 من نظام المعاملات المدنية
المادة السبعون بعد الثلاثمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة
تجيز المادة أن يهب الدائن الدين للمدين نفسه، وتعدّ هذه الهبة إبراءً له من الدين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصح هبة الدين للمدين، وتعد إبراء.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 370 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة صورة خاصة من الهبة: أن يكون الموهوب دينًا، وأن يكون الموهوب له هو المدين نفسه.
وتقرر المادة حكمين:
- الصحة: تصح هبة الدين للمدين. فيجوز للدائن أن يهب مدينه الدين الذي في ذمته.
- الوصف: تُعدّ هذه الهبة إبراءً، أي إسقاطًا للدين عن ذمة المدين.
ومعنى ذلك عمليًا أن الدائن الذي يقول لمدينه إنه يهبه الدين، فإن ذلك يأخذ حكم إبراء المدين من الدين، فيُنظر إليه بوصفه إبراءً لا مجرد هبة عادية.
ولا تتناول هذه المادة هبة الدين لشخص غير المدين، فهي تقتصر على هبة الدين للمدين نفسه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 369 التي تقرر أن هبة ما لا يملكه الواهب لا تنفذ إلا بإجازة المالك، وبالمادة 371 التي تجيز للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره.
ولأن إسقاط الدين له آثار مالية مهمة، يحسن توثيق ذلك بوضوح، واستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية عند وجود خلاف حول ما إذا كان الدائن قد أبرأ المدين أم لا.
مثال عملي
أقرض بدر صديقه عشرة آلاف ريال، ثم قال له بعد مدة إنه وهبه هذا المبلغ ولا يريد استرداده. هذه هبة دين للمدين تصح، وتُعد إبراءً للصديق من الدين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 370 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز أن يهب الدائن الدين لمدينه؟
نعم، تصح هبة الدين للمدين.
ما أثر هبة الدين للمدين؟
تعد إبراءً للمدين من الدين.
هل تتناول المادة هبة الدين لشخص آخر غير المدين؟
لا، فالمادة تقتصر على هبة الدين للمدين نفسه.
مواد أخرى عن الهبة
- المادة 293
تُخضع المادة الإبراء للأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا تشترط فيه شكلًا خاصًا.
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
- المادة 366
تعرّف المادة الهبة بأنها عقد يملّك فيه الواهب في حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالًا دون عوض.
- المادة 367
تجيز المادة للواهب أن يشترط على الموهوب له التزامًا معينًا، وتجعل العقد معاوضة إذا اشترط الواهب عوضًا.
1- يصح أن يشترط الواهب التزامًا معيَّنًا على الموهوب له. 2- إذا اشترط الواهب عوضًا على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
- المادة 368
تشترط المادة لانعقاد هبة العقار توثيقها وفق النصوص النظامية، وتكتفي في هبة المنقول بالتوثيق أو بالقبض ولو دون توثيق.
1- إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية. 2- إذا كان الموهوب منقولًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض
- المادة 369
تقرر المادة أن هبة مال لا يملكه الواهب لا تنفذ، إلا إذا أجازها المالك.
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
- المادة 371
تجيز المادة للشريك أن يهب حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره، عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان المال قابلًا للقسمة.
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

