محامو السعودية

المادة 354 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والخمسون بعد الثلاثمائة · الفرع الثالث: البيع في مرض الموت

تجعل المادة بيع المريض مرض الموت أو شراءه بمحاباة غير نافذ في قدر المحاباة في حق الورثة: للوارث إلا بإجازتهم، ولغيره فيما زاد على الثلث.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- بيع المريض مرض الموت لوارثٍ وشراؤه منه بمحاباةٍ لا ينفذ في قدر المحاباة في حق باقي الورثة إلا بإجازتهم.

2- بيع المريض مرض الموت لغير وارث وشراؤه منه بمحاباةٍ لا ينفذ في قدر المحاباة في حق الورثة فيما زاد على قيمة (ثلث) التركة عند الموت بما فيها المبيع ذاته، إلا بإجازتهم أو أن يردّ المتصرف إليه للتركة ما يفي بإكمال (الثلثين).

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 354 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 354 من نظام المعاملات المدنية

هل يصح بيع المريض مرض الموت لأحد أبنائه بسعر رخيص؟

لا ينفذ البيع في قدر المحاباة في حق باقي الورثة إلا بإجازتهم.

ما حكم بيع المريض مرض الموت لغير وارث بمحاباة؟

لا ينفذ في قدر المحاباة فيما زاد على قيمة ثلث التركة عند الموت، إلا بإجازة الورثة أو أن يرد المشتري للتركة ما يكمل الثلثين.

هل يبطل البيع كله بسبب المحاباة؟

المادة تجعل عدم النفاذ في قدر المحاباة، لا في البيع كله.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.