محامو السعودية

المادة 355 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمائة · الفرع الثالث: البيع في مرض الموت

تمنع المادة الاحتجاج بعدم نفاذ بيع المريض مرض الموت على من كسب حقًّا عينيًّا في المبيع بحسن نية وبعوض، مع حفظ حق الورثة في الرجوع على المشتري.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يحتج بعدم نفاذ بيع المريض مرض الموت إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفًا أكسب من كان حسن النية حقًّا عينيًّا في المبيع مقابل عوض، وذلك دون إخلال بحق الورثة في الرجوع على المشتري بما يُكمل (ثلثي) التركة أو ثَمن المثل.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 355 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 355 من نظام المعاملات المدنية

هل يستطيع الورثة استرجاع المبيع من شخص اشتراه لاحقًا بحسن نية؟

لا يُحتج عليه بعدم نفاذ بيع المريض مرض الموت إذا كسب حقًّا عينيًّا في المبيع بحسن نية ومقابل عوض.

ما حق الورثة إذا تصرف المشتري في المبيع لشخص حسن النية؟

لهم الرجوع على المشتري بما يكمل ثلثي التركة أو ثمن المثل.

هل تشمل الحماية من حصل على المبيع هبة؟

المادة تشترط أن يكون اكتساب الحق العيني مقابل عوض.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.