المادة 557 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والخمسون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة
يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال ويبطل كل شرط يخالف ذلك، ولا يعوض المضارب عن النقص إلا إذا وقع منه تعدٍّ أو تقصير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال، ويقع باطلًا كل شرط يقضي بخلاف ذلك.
2- إذا نقص رأس المال في يد المضارب من غير تعد ولا تقصير منه فلا يلزمه تعويض رب المال عن النقص.
3- إذا وقع من المضارب تعد أو تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال وعن كل ما يترتب على ذلك من ضرر.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 557 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة سؤالًا أساسيًّا في المضاربة: من يتحمل نقص رأس المال؟
أولًا: رب المال يتحمل النقص. الأصل أن رب المال وحده يتحمل نقص رأس المال. ويقع باطلًا كل شرط يقضي بخلاف ذلك، كشرط يُلزم المضارب بضمان رأس المال في كل الأحوال.
ثانيًا: لا تعويض دون تعدٍّ أو تقصير. إذا نقص رأس المال في يد المضارب من غير تعدٍّ ولا تقصير منه، فلا يلزمه تعويض رب المال عن النقص.
ثالثًا: التعويض عند التعدي أو التقصير. إذا وقع من المضارب تعدٍّ أو تقصير، لزمه أن يعوض رب المال عن أمرين:
- نقص رأس المال.
- كل ما يترتب على ذلك من ضرر.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 556 التي تمنع المضارب من خلط مال المضاربة بماله أو تسليمه للغير إلا بعرف أو تفويض. وترتبط كذلك بـالمادة 558 التي تجعل نصيب كل من المتعاقدين من الربح بحسب الاتفاق، فإن لم يوجد اتفاق فبحسب العرف.
ولأن إثبات التعدي أو التقصير يتوقف على وقائع كل حالة، يحسن بمن يواجه نزاعًا من هذا النوع استشارة محامٍ متخصص في العقود التجارية والقضايا المدنية.
مثال عملي
سلّم بدر لمضارب 200000 ريال للتجارة في الهواتف، وأدخل في العقد شرطًا بأن يضمن المضارب رأس المال كاملًا. انخفضت أسعار الهواتف فجأة فخسرت التجارة جزءًا من رأس المال دون خطأ من المضارب. الشرط باطل، ويتحمل بدر النقص. أما لو تبين أن المضارب ترك البضاعة في مستودع غير آمن فتلفت، فهذا تقصير يلزمه بتعويض النقص وما ترتب عليه من ضرر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 557 من نظام المعاملات المدنية
من يتحمل خسارة رأس المال في المضاربة؟
يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال، ويقع باطلًا كل شرط يقضي بخلاف ذلك.
هل يصح شرط ضمان المضارب لرأس المال؟
كل شرط يقضي بخلاف تحمل رب المال وحده نقص رأس المال يقع باطلًا.
متى يضمن المضارب الخسارة؟
إذا وقع منه تعدٍّ أو تقصير، فيلزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال وعن كل ما يترتب على ذلك من ضرر.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

