محامو السعودية

المادة 556 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والخمسون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة

لا يجوز للمضارب خلط مال المضاربة بماله أو تسليمه للغير مضاربة إلا بعرف أو تفويض، وعند جواز الخلط يُحسب ربح كل مال بقدر نسبته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله ولا أن يسلمه للغير مضاربة، إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل بما يراه.

2- في الأحوال التي يجوز فيها للمضارب خلط مال المضاربة بماله؛ يحسب ربح كل مال بقدر نسبته من المال المختلط، ويوزع النصيب المستحق لمال المضاربة بين المتعاقدين وفق أحكام هذا الفصل.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 556 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 556 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للمضارب خلط مال المضاربة بماله؟

لا يجوز إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل بما يراه.

هل يجوز للمضارب أن يعطي مال المضاربة لشخص آخر مضاربة؟

لا يجوز إلا إذا جرى العرف بذلك أو فوضه رب المال العمل بما يراه.

كيف يُحسب الربح إذا خلط المضارب المالين؟

يُحسب ربح كل مال بقدر نسبته من المال المختلط، ويُوزَّع نصيب مال المضاربة بين المتعاقدين وفق أحكام المضاربة.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.