محامو السعودية

المادة 555 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والخمسون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة

إذا قُيّد عقد المضاربة بزمان أو مكان أو نوع عمل أو غيره لزم المضارب القيد، وإذا كان مطلقًا جاز له العمل وفق العرف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا كان عقد المضاربة مقيدًا بزمان أو مكان أو نوع من العمل أو غير ذلك؛ لزم المضارب ما قُيّد به العقد.

2- إذا كان عقد المضاربة مطلقًا كان المضارب مأذونًا له في العمل وفقًا لما جرى عليه العرف.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 555 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 555 من نظام المعاملات المدنية

ما الفرق بين المضاربة المقيدة والمطلقة؟

في المقيدة يلتزم المضارب بما قُيّد به العقد من زمان أو مكان أو نوع عمل أو غيره، وفي المطلقة يكون مأذونًا له في العمل وفقًا للعرف.

هل يجوز للمضارب مخالفة القيود المذكورة في العقد؟

لا، فالمادة تقرر أنه يلزمه ما قُيّد به العقد.

ما الذي يحكم عمل المضارب إذا لم يحدد العقد قيودًا؟

يحكمه ما جرى عليه العرف.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.