المادة 554 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والخمسون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة
يلزم المضارب بتزويد رب المال بمعلومات أعمال المضاربة وتقديم حساب عند انتهاء مدتها، وفي العقد غير معين المدة كل سنة، ما لم يُتفق على خلافه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حسابًا عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير معين المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 554 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة واجب الإفصاح والمحاسبة على المضارب تجاه رب المال، لأن المال مال رب المال والعمل بيد المضارب.
ويقع على المضارب التزامان:
- تزويد رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة.
- تقديم حساب عن أعمال المضاربة عند انتهاء مدتها.
العقد غير معين المدة: إذا لم تكن للمضاربة مدة محددة، وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة، حتى لا يبقى رب المال بلا معلومات طوال مدة مفتوحة.
جواز الاتفاق على خلاف ذلك: تختم المادة بعبارة «وذلك كله ما لم يتفق على خلافه»، فيجوز للطرفين أن يتفقا على ترتيب آخر، كتقارير أكثر أو أقل تكرارًا.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 553 التي تمنح المضارب حق الإدارة والتصرف في رأس المال بعد تسليمه إليه؛ فواجب الإفصاح يقابل هذه الصلاحية. كما ترتبط بـالمادة 555 التي تلزم المضارب بما قُيّد به العقد إن كان مقيدًا، وتأذن له بالعمل وفق العرف إن كان مطلقًا.
وإذا امتنع المضارب عن تقديم المعلومات أو الحساب، يمكن لرب المال استشارة محامٍ متخصص في العقود التجارية.
مثال عملي
سلّمت هند مبلغًا لقريبها ليعمل فيه مضاربةً في تجارة الملابس في الرياض، دون تحديد مدة للعقد ودون اتفاق على مواعيد التقارير. مرت سنة كاملة، فيلزم القريب أن يزودها في نهايتها بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 554 من نظام المعاملات المدنية
هل يلزم المضارب بتقديم حساب لرب المال؟
نعم، عليه أن يزوده بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حسابًا عند انتهاء مدتها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
متى يقدم المضارب المعلومات إذا لم تكن للمضاربة مدة؟
يجب تقديمها في نهاية كل سنة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
هل يمكن الاتفاق على مواعيد أخرى للتقارير؟
نعم، فالمادة تجيز الاتفاق على خلاف ما قررته.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

