محامو السعودية

المادة 554 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والخمسون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة

يلزم المضارب بتزويد رب المال بمعلومات أعمال المضاربة وتقديم حساب عند انتهاء مدتها، وفي العقد غير معين المدة كل سنة، ما لم يُتفق على خلافه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حسابًا عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير معين المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 554 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 554 من نظام المعاملات المدنية

هل يلزم المضارب بتقديم حساب لرب المال؟

نعم، عليه أن يزوده بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حسابًا عند انتهاء مدتها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

متى يقدم المضارب المعلومات إذا لم تكن للمضاربة مدة؟

يجب تقديمها في نهاية كل سنة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

هل يمكن الاتفاق على مواعيد أخرى للتقارير؟

نعم، فالمادة تجيز الاتفاق على خلاف ما قررته.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.