المادة 193 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة · الفرع الثالث: حبس المال
توجب المادة على الحابس المحافظة على الشيء وتقديم حساب عن غلته، وتجيز له بيعه بإذن المحكمة إذا خُشي تلفه أو طالت مدة حبسه، أو دون إذن عند الاستعجال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- من حبس شيئًا فعليه أن يحافظ عليه وأن يقدم حسابًا عن غلته.
2- إذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه من الهلاك أو التلف، أو طالت مدة حبسه عرفًا؛ فللحابس بيعهُ بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال وينتقل حقه في الحبس إلى ثمنه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 193 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة التزامات من يحبس شيئًا استعمالًا لحق الحبس، كحق من أنفق على ملك غيره الوارد في المادة (192)، وتعالج حالة الشيء المعرض للتلف.
أولًا: واجبات الحابس (الفقرة 1)
- أن يحافظ على الشيء المحبوس.
- أن يقدم حسابًا عن غلته، أي عما ينتجه الشيء من ثمار أو دخل خلال مدة الحبس.
ثانيًا: بيع الشيء المحبوس (الفقرة 2)
يجوز للحابس أن يبيع الشيء في إحدى حالتين:
- إذا كان يُخشى عليه من الهلاك أو التلف.
- إذا طالت مدة حبسه عرفًا.
والأصل أن يكون البيع بعد إذن المحكمة، ويجوز دون إذنها في حال الاستعجال. وفي الحالتين ينتقل حق الحبس إلى الثمن، فيحتفظ الحابس بالثمن بدلًا من الشيء.
وتبين المادة (194) أن حق الحبس لا يعطي الحابس أولوية في استيفاء حقه من الشيء المحبوس، فانتقال الحبس إلى الثمن لا يعني أن الحابس يتقدم به على غيره.
ولأن تقدير الاستعجال وطول المدة عرفًا يختلف من حالة لأخرى، يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القضايا المدنية قبل البيع.
مثال عملي
تاجر في القصيم يحبس شحنة تمور لعميل لم يدفع ما عليه من التزام مرتبط بها، وبدأت التمور تتعرض للتلف. يجوز له بيعها بعد إذن المحكمة، أو دون إذن إذا كان الأمر مستعجلًا، ويحتفظ بالثمن محبوسًا بدل التمور.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 193 من نظام المعاملات المدنية
ما واجبات من يحبس مال غيره؟
عليه أن يحافظ على الشيء المحبوس وأن يقدم حسابًا عن غلته.
هل يجوز بيع الشيء المحبوس؟
يجوز إذا خُشي عليه من الهلاك أو التلف أو طالت مدة حبسه عرفًا، بعد إذن المحكمة أو دون إذنها في حال الاستعجال.
ماذا يحدث لحق الحبس بعد بيع الشيء؟
ينتقل حق الحبس إلى ثمنه.
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- المادة 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

